responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


ان الفصل بكلام أجنبي بين الإيجاب والقبول لا يمنع من تأثير القبول من المشتري ما دام المتعاقدان في المجلس ، وأكد ذلك أحد فقهائهم ، وجاء في الجزء الرابع من الخطاب ص 240 :
والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب انه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقاً ، وإن تراخي القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقاً ، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الاعتراض عما كانا فيه حتى لا يكون جوابه جواباً للكلام السابق في العرف لم ينعقد البيع ، ولا يشترط ان لا يحصل بين الإيجاب والقبول فصل بكلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيراً كما يقول الشافعية ، ويتفق الحنابلة معهم في ذلك ، فقد جاء في الشرح الكبير على المقنع لبعض فقهاء الحنابلة ص 4 من الجزء الرابع :
فإن تراضى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا فيما يقطعه والا فلا لأن حالة المجلس كحالة العقد فان تفرقا عن المجلس أو تشاغلا بما يقطعه لم يصح العقد ، لأنه انما يتم بالقبول ولا يتم مع تباعده عن الإيجاب ، كالاستثناء بالنسبة إلى المستثنى والشرط بالنسبة إلى المشروط والخبر بالنسبة إلى المبتدأ [1] وإذا تبايعا وهما ماشيان أو راكبان على دابتين أو محمل واحد ، فان اتصل القبول بالإيجاب يتم العقد ، وإن تأخر القبول عن الإيجاب ولو قليلًا لا يتم العقد ، لأن المجلس يتبدل بالمشي أو السير وان قل ، وفرق بعض الأحناف بين ما لو تبايعا ماشيين أو راكبين ، وبين ما لو تبايعا في السفينة ، ففي الأول يتبدل المجلس ولو بخطوة واحدة إذا تأخر الإيجاب عن القبول ، لأن المشي من فعلهما وكذا بالنسبة إلى سير الدابة من حيث إنها تحت سيطرتهما ، وفي الثاني يتم العقد بينهما ولو كان الفاصل طويلًا بين الإيجاب والقبول ، لأن سير السفينة مسبب عن جريان الماء فهما في مجلس العقد ولو طال بهما السير [2] .



[1] انظر مصادر الحق للسنهوري الجزء 2 ص 5 و 6 .
[2] نفس المصدر ص 8 .

181

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست