responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 164


ولو امتزج العوضان بعد المعاطاة بنحو لم يعد بالإمكان تمييزهما ، فبناء على أنها تفيد الملك لا بد وان يلتزم بلزومها في مثل ذلك ، لعدم التمكن من إرجاع العوضين لمالكهما ، وبناء انها لا تفيد أكثر من إباحة التصرف ، فلا موجب لارتفاع سلطنته على ماله التي كانت ثابتة له قبل امتزاجهما [1] .
اما لو تصرف المتعاطيان في العوضين تصرفاً مغيراً لصورتهما ، كما لو طحنا الحنطة ، وفصلا الثياب ونحو ذلك ، فالظاهر في مثل ذلك جواز التراجع على القولين لبقاء العوضين والحالة هذه وتمكن كل منهما من استرداد ماله .
ولو مات المتعاطيان ، أو مات أحدهما ، فلو بنينا على عدم لزوم العقد بالنسبة للمتعاطيين فجواز التراجع لهما في المعاملة مرجعه إلى فسخ العقد الواقع بينهما بالأخذ والعطاء ، لو كان مرجعه ذلك ، يكون جواز التراجع الثابت لكل منهما حقاً من حقوق المتعاطيين فينتقل هذا الحق لورثة الميت منهما عملًا بقاعدة ما ترك الميت من حق فلوراثه اما لو كان جوازاً التراجع من الأحكام الثابتة للمتعاطيين ، فتلزم المعاطاة بموتهما أو بموت أحدهما ، لأن الأحكام لا تورث كما أوضحنا ذلك في الفصول السابقة [2] .
ولو خرج المتعاطيان أو أحدهما عن أهلية التصرف لسبب الجنون أو السفه أو غيرهما ينتقل هذا الحق لوليه الشرعي المكلف برعاية مصالحه [3] .
ومن مجموع ما ذكرناه عن المعاطاة بنظر الجعفريين تبين ان الفقه الجعفري لم يتعصب للألفاظ ، ولم يتشدد في تقديسها كما يزعم ذلك السنهوري في مصادر الحق ،



[1] والحق عدم الفرق بين الصورتين ، إذ لم يكن متمكناً من استرجاع ماله كما هو المفروض لأن جواز التراجع الثابت للمتعاطيين ثابت لهما في ظرف التمكن من استرجاع العوضين ، والمفروض عدم التمكن من ذلك كما هو محل الافتراض .
[2] وقد رجح هذا الرأي الشيخ الأنصاري ونسبه الجماعة من الفقهاء ايضاً
[3] انظر مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري ، التنبيه السادس من تنبيهات المعاطاة .

164

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست