responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 144


شكاً في دلالته على حقيقة المقصود ، وأضاف إلى ذلك : ان التعبير عن الإرادة يكون صريحاً إذا كان المظهر الذي اتخذه كلاماً ، أو كتابة أو إشارة ونحو ذلك مما يكون موضوعا بذاته للكشف عن الإرادة حسب المألوف بين الناس ، فالتعبير الصريح يكون بالكلام ، وألفاظ العقد قد يؤديها اللسان مباشرة ، وقد يؤديها بالواسطة كالمخاطبة التلفونية ، وكايفاد رسول لا يكون نائبا عنه .
وقد يكون التعبير الصريح بالكتابة في أي شكل من إشكالها عرفية كانت أو رسمية ، في شكل سند أو كتابة ، أو نشرة إعلان موقع عليها أو غير موقع ، مكتوبة باليد أو بالآلة الكتابة ، واستطرد يقول : ويكون التعبير الصريح بالإشارة المتداولة عرفاً ، فإشارة الأخرس غير المبهمة تعبير صريح عن إرادته ، وأي إشارة من غير الأخرس تواضع الناس على أن لها معنى خاصاً تكون تعبيراً صريحاً عن الإرادة ، كهز الرأس عمودياً دلالة على القبول ، وهزه أفقياً أو هز الكتف دلالة على الرفض ، ويكون التعبير الصريح أخيراً باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود ، فعرض التاجر بضاعته على الجمهور مع بيان أثمانها يعتبر إيجاباً صريحاً ، ووقوف عربات الركوب ونحوها في الأماكن المعدة لذلك يعتبر إيجاباً صريحاً أيضا .
ويكون التعبير ضمنياً ، إذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته موضوعاً للكشف عن الإرادة ، ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون ان يفترض وجود هذه الإرادة ، مثال ذلك ان يتصرف شخص في شيء ليس له بعد ان عرض عليه ان يشتريه ، فيكون تصرفه دليلًا على أن قبل الشراء المعروض عليه من قبل المالك ، وكالمستأجر إذا بقي في العين المؤجرة بعد نهاية المدة المحددة بينهما وصدر منه عمل يفهم منه انه أراد به تجديد الإيجار [1] .
فالقانون لا يفرق بين اللفظ وغيره من الأدوات التي تعبر عن إرادة المتعاقدين



[1] انظر الوسيط ص 175 وما بعدها .

144

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست