نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 134
الأولى : ان كل لفظ تتمحض صيغته للحال يؤخذ به ويتم به العقد ، لأن الإرادة الظاهرة فيه واضحة لا نحتاج معها إلى الإرادة الباطنة التي هي عبارة عن النية . الثانية : كل لفظ تحتمل صيغته الحال والاستقبال يؤخذ فيه بالإرادة الباطنة ، لأن الإرادة الظاهرة فيه غير واضحة لاحتماله لكلا الأمرين ، وذلك كصيغة المضارع . الثالثة : فيما لو كان اللفظ متمحضاً للاستقبال كصيغ الأمر والاستفهام فلا ينعقد به البيع ، ويؤخذ فيه بالإرادة الظاهرة لوضوحها ، ومن هذه الأمور الثلاثة نتج ، ان المبدأ العام المتبع هو الأخذ بالإرادة الظاهرة ، ونعني بها ما يستفاد صراحة من اللفظ ، وهذه الإرادة الظاهرة أن لم تحتمل غير الحال يتم بها العقد ، كما في صيغ الماضي ، وان لم تحتمل غير الاستقبال لا تصلح لتكوين العقد ، وان كانت صالحة للأمرين لا بد من الرجوع إلى نية المتكلم ، وهي الإرادة الباطنة المعينة لمراده ، فإذا تبين لنا انه قصد بها إنشاء التمليك يتم بها العقد وإلا فلا [1] ، ومضى السنهوري يستعرض النصوص الفقهية في مجاميع السنة لينتزع منها المبدإ الذي أشار إليه ، ووقف مع فتح القدير شرح الهداية ، حيث نص على أن صيغة العقد مهما كانت لا يتم بها العقد إلا مع الإرادة من غير فرق بين بعت وأبيع ، فإذا انضمت إليها نية الإنشاء في الحال يتم بهما العقد ، كما يتم بصيغة الاستقبال إذا قصد بها البائع الإيجاب في الحال ، وقد استفاد السنهوري من هذا النص ان شارح الهداية قد تخطى عناية الفقهاء بالألفاظ واعتمد على النية الباطنة التي هي عبارة عن إرادة المتعاقدين ، لأنه لم يفرق بين الماضي وغيره من الصيغ التي يغلب فيها الاستعمال في الاستقبال ، مع العلم بأن الفقهاء يقفون عند الصيغ في العقود ، وينتزعون منها الإرادة الظاهرة ، التي هي عبارة عن المعنى الموضوع له اللفظ على حد تعبيره ، وإذا صدر اللفظ من المتعاقدين وكان دالًا على الحال ،