responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 107


الاتفاقات الشرعية التي تصبح عقوداً بمجرد الاتفاق بين عاقديها ، وبقي القانون متمسكاً بالشكلية لبقية العقود إلى أن بدأ رجال الكنيسة بالتخلص منها ، وانتهى بهم الحال إلى أن أصبح الإخلال بالتعهد المالي من قبل المتعهد خطيئة دينية تتضمن معنى يستوجب العقاب ، وإكراه المتعهد المقصر على تنفيذ تعهده ولو بواسطة دعوى تقام عليه لدى المحاكم التي تخص الكنيسة ، وراجت فكرة الكنيسة فيما يتعلق بهذا الأمر بسبب كثرة المبادلات مع المدن التجارية الإيطالية في أواخر القرون الوسطى مما اقتضى تسهيل التعاقد ، وإلغاء تلك القيود الشكلية ، هذا بالإضافة إلى أن رجال الكنيسة حينما رأوا أن القانون الروماني قد انتهى إلى أن العقود الأربعة البيع والإجارة والشركة والوكالة وبعض الاتفاقات الشرعية تتم بمجرد توافق الإرادتين ظنوا أن هذا القانون نفسه قد قرر مبدأ سلطان الإرادة ، الغى جميع تلك الشكليات التي كان لا بد منها أولًا . ومن ذلك يبدو أن مفهوم العقد عند المدنيين أوسع منه عند الشرعيين ، لأنه يتم عندهم بكل أنواع الاتفاقات مهما كان شكلها ، وبأي وسيلة حصلت إذا كانت ذات أثر ولو بالنسبة لأحد المتعاقدين ، وعلى هذا فالمعاطات من أظهر مصاديق العقود عندهم ، لأنها تشتمل بالإضافة إلى الاتفاق على التسليم والتسلم ، المؤكدين لتوافق الإرادتين ، ولكن الشرعيين لم يتفقوا على كفاية التعاطي الفاقد للصيغة في مقام البيع فضلًا عن كونه من مصاديق العقد ، كما سيأتي الحديث عنها خلال هذا الفصل .
ومهما كان الحال فإن حرية التعاقد في القوانين المعمول بها في مختلف بلاد العالم واسعة لم تقف عند حد معين ، ولم تتقيد من حيث الشكل بصورة واحدة ، بل تعم جميع الاتفاقات والالتزامات سواء كانت بين طرفين أو طرف واحد على شرط أن لا تكون ممنوعة بنظر القانون ، أو مخالفة للنظام العام أو الآداب .

107

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست