responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 105


نشر بمجلة القانون والاقتصاد . فهل تسمى هذه التصرفات التي تتم بالإيجاب وحده من إعتاق وإبراء وطلاق ونحو ذلك عقود أو لا تسمى بذلك ؟ لا شك في أنها عقود بالمعنى الأعم للعقد ، إذ هي أمور وقعت في نفس الملتزم أولا وعقد عليها نيته ، أو عزم عليها عزما اكيداً ، ثم ابان عنها باللفظ أو ما يقوم مقامه ، واذن يكون للعقد معنى عام يتناول جميع التصرفات والالتزامات التي يترتب عليها أثار شرعية ، ومعنى خاص قاصر على ما لا يتم فيه العقد الا بإيجاب وقبول ، فهي في الحقيقة التزامات معلقة على التزامات أخرى ، فيكون الالتزام فيها من الطرفين .
< صفحة فارغة > [ الاتفاق والعقد في الفقه المدني ] < / صفحة فارغة > ورجح الأستاذ أبو زهرة في كتابه الملكية ونظرية العقد ، ان العقد لا يكون الا بين طرفين ، وإذا كان من طرف واحد يكون التزاماً ووعداً .
ومن ناحية ثانية نرى ان الفقه المدني قد اعطى للعقد معنى أوسع مما هو عليه عند الشرعيين ، فاعتبر العقد والاتفاق من الكلمات المترادفة من حيث المعنى إذا كان الاتفاق موضوعاً لأثر من الآثار ، وبأي الأشكال وقع الاتفاق بين الطرفين .
وقد عرفه بعض الفقهاء الغربيين بأنه توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني ، وذلك الأثر إما إنشاء التزام أو نقله أو تحويله أو تعديله ، وفرعوا على ذلك بأن مطلق توافق الإرادتين لا يكون من العقود إلا إذا أحدث أثراً قانونياً ، فإذا اتفق اثنان على أن يخرجا للتنزه في وقت معين لا يكون اتفاقهما وخروجها عقداً ، وكذا من دعا شخصاً ليأكل معه ، لان هذا التوافق لم يحدث أثراً ، اما إذا اتفق جماعة على الاشتراك في رحلة أو حفلة في موعد معين ، وكان مفهوم هذا الاتفاق التزام كل منهما بدفع شيء في مقابل هذا الاشتراك ، أو تعهد انسان بتقديم الطعام لشخص في مقابل عمل معين ، أو وعد شخص شخصاً في أن يحفظ له وديعة بنحو يكون ملزماً بحفظها فجميع هذه الاتفاقات تكون من العقود ،

105

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست