responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 104


وبين العقود الملزمة لأحد الطرفين على حد تعبير المؤلفين في الفقه الغربي ، هذه هذه التفرقة مستمدة من طبيعة تلك العقود كما يبدو ذلك بعد التأمل في مقتضياتها اما تسمية تلك بالعقود الملزمة للطرفين ، وإعطاء العارية والوديعة صفة الإلزام من جانب واحد ، هذا التوصيف من مختصات الفقه العربي لأن اعتبار الوديعة والعارية عقدان ملزمان من طرف واحد من حيث إن الودعي ملزم بحفظ الوديعة ، والمستعير ملزم بحفظ العارية انما هو من حيث إن الأعيان المستعارة والمودعة أمانة في يد المستعير والودعي ، والأمين مسؤول عما في يده فيما لو تهاون أو قصر في حفظها ، والعقد فيها لا يقتضي أكثر من تسلط المستعير على الانتفاع بالعين في العارية واستئمان الغير في الوديعة ، فإلزام المستعير والودعي بحفظ العين من مقتضيات كونها أمانة في يده لا غير لا من مقتضيات عقديهما ، نعم يصح هذا التوصيف في الوقف بناء على أنه من العقود ، حيث إنه يحدث إلزاماً للواقف بما الزم به نفسه بعد اقباض العين الموقوفة على الجهة التي وقفت عليها من غير فرق بين الوقف العام أو الخاص ، ومهما كان الحال فاعتبار الوديعة والهبة والعارية والوقف من العقود ناتج عن التوسع في مفهوم العقد ، وعدم الجمود على المعنى اللغوي الذي يشير إلى الشدة والارتباط الذي لا يكون الا من طرفين ، وعليه يكون المصحح لعد هذه التصرفات من العقود بنظر الفقهاء ، لما فيها من معنى العزم على العقد ، وانعقاد النية عليه ، وربط نيته بإرادته ، وهذا الربط هو المصح لا لإدخال هذه التصرفات في العقود ، واستيعاب العقد لمثل هذه الأنواع ليس من مختصات الجعفريين ، فلقد توسع فيه الحنابلة والشافعية والمالكية ، وأضافوا إلى ما ذكرناه جميع أنواع التبرعات كالهبات والصدقات والوصية ، وان كان المنسوب لبعضهم ان العقد مقصور على التصرفات القائمة بين طرفين بنحو تنشأ عنه التزامات تقوم بينهما [1] .
وقال الأستاذ احمد إبراهيم في مقال له بعنوان العقود والشروط والخيارات



[1] انظر المدخل للدكتور محمد يوسف ص 322 .

104

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست