responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 101


الوديعة والعارية والهبة ، فمعنى وجوب الوفاء بكل واحد من هذه العقود ، هو العمل بما يقتضيه عقد الوديعة أو الهبة مثلًا وحيث إن عقد الوديعة لا يقضى أكثر من إيداع المال عند شخص لحفظه وعقد الهبة يقتضي تمليك العين بلا عوض ، فيكون المعنى المتحصل من وجوب الوفاء بهما ، هو وجوب حفظ العين في عقد الوديعة وملكية الموهوب له للعين الموهوبة ، لأن عقد الوديعة والهبة لا يقتضيان أكثر من ذلك [1] .
ورجح الخونساري في كتابه منية الطالب ان لزوم العقد من الأحكام الوضعية كالملكية والرقية والولاية ، وهذه يصح أن تكون مجعولة من قبل المشرع ابتداء ، وعليه يكون المقصود من قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، هو لزوم المعاملة كما التزم بها الظرفان إمضاء لما استقر عليه أمر الناس من إلزام أنفسهم بما يلتزمون به ، والعقد بنفسه لا يقتضي أكثر من تبديل مال كل من الطرفين بمال الآخر مطابقة ، ويلزمه التزام كل منهما بما الزم به نفسه ، وقد امضى الشارع التزامهم هذا وأمر بالوفاء به ، كما هو المستفاد من قوله سبحانه * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، وأمثالها من القواعد العامة التي تدل على وجوب الوفاء بالعقد ، وسواء كان اللزوم تبعياً مستفاداً من الحكم التكليفي القاضي بوجوب احترام التعهد الحاصل بين الطرفين ، أم كان مجعولًا بالأصالة ، تكون العقود بكاملها من مصاديق العقد الذي نصت الآية على وجوب الوفاء به ، ويكون المستفاد منها وجوب الوفاء بكل عقد حسبما يقتضيه العقد من حيث دلالته اللفظية ، ولا نحتاج إلى القول بأن المراد من وجوب الوفاء هو العمل بما يقتضيه العقد من حيث لزومه وجوازه لتكون العقود الجائزة مشمولة للآية الكريمة ، وذلك لأن العقد من حيث ذاته مهما كان نوعه لا يقتضي اللزوم ولا الجواز بحسب دلالته [2] .
ومهما كان الحال فالعقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة والعارية والهبة على حد



[1] انظر مكاسب الشيخ الأنصاري مبحث الخيارات .
[2] انظر منية الطالب في شرح المكاسب للخوانساري مبحث الخيارات .

101

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست