نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 100
إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)
الفقهاء عن كل واحد من هذه العقود من حيث موضوعه واثاره وموارد انحلاله وشروطه . < صفحة فارغة > [ تحديد معنى العقد ] < / صفحة فارغة > وإذا رجعنا إلى المعنى اللغوي لكلمة العقد الذي هو عبارة عن المعاهدة الحاصلة من الإلزام والالتزام ، الذي لا بد له من طرفين ، نرى ان الفقهاء توسعوا كثيراً في إطلاق العقد على مثل العارية والوديعة والوقوف وغير ذلك مما ليس فيه التزام من كلا الطرفين ، ذلك لأن العقد بمعناه اللغوي يؤدي معنى الترابط من الطرفين ، والعارية والوديعة لا يؤديان هذا المعنى ، إذ ليس فيهما أي إلزام لأحد الطرفين بشيء ، سواء قلنا إن نتيجة العارية إباحة الانتفاع ، أو تمليك الانتفاع ، ولكن المسوغ لتسمية هذه النوع من المعاملات بالعقود هو توافق الإرادتين في الوديعة والعارية ، باعتبار ان القبول لا بد منه فيهما ولو بالفعل ، وهذا المقدار من الترابط والتوافق فيهما هو المسوغ لعدمها من العقود ولو تجوزا . ومهما كان الحال فسواء كانا من افراد العقد أو كانا خارجين عنه موضوعاً فهما حسب الاصطلاح الفقهي من جملة العقود ، وإذا فسرنا العقد بمطلق التعهد كما يظهر من بعض الفقهاء فتكون هذه العقود من الافراد الحقيقية للعقد ، وتشملها الأدلة العامة التي تدل على وجوب الوفاء بالعقد كقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ، والا أن تكون تجارة عن تراض منكم وغيرهما ، والمستفاد من هذه الأدلة وجوب الوفاء بالعقد حسبما يقتضيه العقد في نفسه وبحسب دلالته اللفظية ، فالبيع مثلا باعتبار انه عبارة عن إنشاء كل من الطرفين تمليك ماله للآخر في مقابل تمليك الأخر ، فوجوب الوفاء به هو عبارة عن التزام كل منهما بما الزم نفسه به ، فعدم الالتزام بمدلول العقد نقض للتعهد الحاصل من كل منهما ولازم ذلك لزوم العقد وعدم زوال اثاره بمجرد رجوع أحدهما بما الزم نفسه به ، فيكون اللزوم الثابت للمعاملة مستفاداً من الحكم التكليفي القاضي بوجوب احترام المعاهدة الحاصلة بين الطرفين ، وبالنسبة إلى
100
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 100