responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 64

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


الاستقلال بأموره ، وجاز له ان يتصرف في بعض شؤونه فتصح وصاياه في موارد الخير والإحسان ، وطلاقه بنظر بعض الفقهاء ، وبيعه وشرائه بإذن وليه أو أو بإجازته المتأخرة كما رجح في ذلك بعضهم ، على شرط ان لا تنطوي معاملاته على غبن مضر بحاله ، أو تكون على خلاف مصلحته .
و إذا بلغ سن الرشد والبلوغ حسب التحديد الذي ذكرناه تكاملت أهليته وأصبح قابلًا للالتزام والالتزام وتتم له الأهلية المطلقة في جميع شؤونه وتستمر إلى وفاته إلا إذا عرض عليه ما يمنع من أهليته للقيام بتلك الأعمال ، كالجنون والعته والسكر والسفه والمرض المتصل بالموت ونحو ذلك مما يحد من سلطنته . وهذه العوارض منها ما يمنع من أهليته لجميع التصرفات ذات الأثر الشرعي ، كالجنون والعته والسكر المزيل للعقل والنوم ونحو ذلك من الحالات التي يفقد فيها إرادته واختياره ، ومنها ما لا يكون له هذا التأثير على أهليته المطلقة كالمرض والمحجور عليه لسفه وغير ذلك الموارد التي ضيق فيها الشرع والقانون سلطنة المالك حرصاً على حقوق الآخرين .
< صفحة فارغة > [ الجنون ] < / صفحة فارغة > اما الجنون فقد نص الفقهاء بأنه إذا استولى على الإنسان في جميع حالاته فلا تصح تصرفاته مالية كانت أو غيرها ، ولا يكون ملزماً بشيء من التزاماته لان العقل من الشروط العامة التي لا بد منها في جميع الأعمال عند جميع الفقهاء ، ويجد المتتبع هذا الحكم مبثوثا في الأبواب الفقهية في العقود على اختلافها والدين والضمان والحوالة والوصية والطلاق وسائر الأبواب ، ويستثني من ذلك ما إذا لم يكن الجنون مطبقاً ، بأن كان في وقت دون أخر ، ففي حال سلامته تصح منه جميع التصرفات وتترتب عليها الآثار المقصودة منها ، وقد اعتمد الفقهاء في اعتبارهم هذا الشرط في صحة التصرفات على الحديث المشهور المروي عن النبي ( ص ) المعروف بحديث رفع القلم ، وقد جاء فيه : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ . ومنه ومن غيره من النصوص اعتبر الفقهاء

64

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست