responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 424

إسم الكتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات ( عدد الصفحات : 448)


وقد طال الفقهاء الحديث عن أحكام الشروط والنتائج الفقهية المترتبة عليها ، ونحن كما ذكرنا أكثر من مرة لا يعنينا ان نستوعب جميع ما ذكروه بعد أن أشرنا إلى القواعد العامة وأصول المسائل التي منها ينطلق الباحث إلى الفروع والنتائج المترتبة عليها .
وقد حدد الفقهاء نوعية الشرط المبحوث عنه في باب العقود من ناحية وجوب تنفيذه وعدمه ، فنصوا على أن الشروط الابتدائية التي لا ترتبط بعقد من العقود لا يجب تنفيذها ، ويبدو من النصوص الفقهية ان الفقهاء بين من يرى أن هذا النوع من الاتفاقات خارج عن عنوان الشروط موضوعاً ، بمعنى انه ليس فرداً لقوله ( ص ) المسلمون عند شروطهم [1] وبين من يتوسع في مفهوم الشرط لكل اتفاق يحصل بين اثنين ، ولو لم يكونا في مقام التعامل والتعاقد ، ولكنهم مع ذلك يرون ان الإجماع الفقهي الحاصل من الفقهاء بالنسبة لهذه الاتفاقات ، هذا الإجماع يكون مخصصاً لتلك العمومات التي تفرض على كل إنسان أن يفي للآخر بما التزم به ، وبنتيجة التخصيص لا تكون مشمولة لتلك العمومات .
ولو اتفق شخصان على أمر وتعاقدا بنحو كان العقد الواقع منهما مبنياً على الاتفاق الواقع قبل العقد ، ولكنهما لم يتعرضا في العقد لشيء مما اتفقا عليه ، فالمشهور بين الفقهاء إلحاق هذه الصورة بالصورة الأولى ، اما لأن هذا النوع من



[1] لان مفهوم الشرط يؤدي معنى الترابط والالتزام من الطرفين وتعليق أمر على أخر ، ولا يتحقق هذا المعنى إلا إذا وقع الالتزام في عقد من العقود لازمة كانت أو جائزة ، وجاء في المكاسب : ان المشروط عليه ان أنشأ التزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به ، فلا تشمله أدلة العقود لعدم كونه جزءا منها ولا أدلة الشروط لأنه ليس منها .

424

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست