نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 423
قال في التذكرة : لو شرط على البائع عملًا سائغاً تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه ان فات وقته وكان مما يتقوم ، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغ ولو لم يكن مما يتقوم ، تخير بين الفسخ والإمضاء مجاناً [1] . ويبدو من النصوص الفقهية ان الشرط إذا كان في واقعة راجعاً إلى تحديد أجزاء المبيع ، كما لو باع الأرض بشرط كونها عشرة آلاف متراً ، أو باع الثوب بشرط كونه كذا ذراعاً ، والصبرة بشرط كونها عشرين صاعاً ونحو ذلك ففي مثل ذلك يكون المشتري مخيراً بين الالتزام بالعقد واسترجاع التفاوت ، وبين فسخ العقد واسترجاع الثمن بكامله وهذا من غير فرق بين أن تكون اجزاء المبيع متساوية أو متفاوتة [2] وهذا الرأي يؤيده العرف ، ويساعد عليه الذوق الفقهي ، وتؤكده بعض المرويات عن الأئمة ( ع ) في هذه المسألة كما جاء في رواية ابن حنظلة . قال سألته عن رجل باع أرضاً على أنها عشرة اجرية ، واشتراها المشتري بحدودها ونقد الثمن وافترقا ، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة اجرية ، قال الإمام ( ع ) ان شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وان شاء رد المبيع وأخذ المال كله ، إلا أن يكون له إلى جانب تلك الأرض أرضون فليوفه منها ، ويكون البيع لازماً ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجاع فضل ماله وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله .
[1] ما ذكره العلامة في التذكرة انما يصح لو كان مؤدى الشرط وقوع المعاوضة على الثوب المصبوغ بنحو يكون المعقود عليه هو الثوب المصبوغ ، فيكون المبيع في هذه الحالة هو الثوب والصبغ والثمن في مقابلهما ، ولكن اشتراط الصبغ لا يؤدي هذا المعنى ، فان الشروط ليست من اجزاء المبيع ، ولا يقابلها شيء من الثمن . [2] وفي مقابل هذا الرأي رجح جماعة من الفقهاء عدم مقابلة الشروط بشيء من الثمن مهما كان نوع الشرط ، والمبيع في الأمثلة المذكورة ونطائرها هو الموجود الخارجي واشتراط كونه كذا وكذا ذراعا أو مساحة يرجع إلى توصيفه بهذه الصفة ، فلو تبين عدم حصول الشرط يكون المبيع فاقدا لصفة من الصفات المطلوبة للمشتري ، وتخلف الصفات لا يوجب أكثر من الخيار للمشتري وإعطاءه الحق في فسخ العقد .
423
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 423