responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 408


الفسخ والالتزام بالعقد ، وليس له المطالبة بشيء من الثمن ، وإِن كان يسيراً يتعين على البائع ان يدفع له ما يقابل العيب ، وليس للمشتري الفسخ في هذه الحالة [1] وعند ما يسقط الخيار لسبب من الأسباب التي ذكرناها ، فإِن كان السبب من فعل المشتري كما لو تصرف في العين المعيبة تصرفاً متلفاً أو مغيراً لهيئتها ونحو ذلك فليس له ان يرجع على البائع بشيء من الثمن ، وان كان بسبب البائع أو بآفة سماوية ونحو ذلك ، فله أن يرجع على البائع بمقدار من الثمن في مقابل النقص الموجود في المبيع .
وقال المالكية أيضاً إِذا باع أو رهن أو أجر ونحو ذلك من التصرفات ، فإن كان ذلك منه قبل العلم بالعيب لا يسقط خياره ، كل يبقى موقوفاً فان عادت العين لملكه ثانية ، ولو بسبب إرجاع المشتري الثاني لها بفسخ ونحوه ، تعود الحياة إِلى خيار المشتري الأول وله ان يفسخ العقد ويردها إلى البائع ، ولو دخلها خلال هذه المدة عيب جديد وهي في ملكه وأراد أن يردها عليه مع هذا العيب ، فعليه أن يرد على البائع الأول أرش العيب الجديد . أما إِذا تصرف بهذا النوع من التصرفات ونحوه بعد العلم بالعيب يسقط خياره ولا يرجع على البائع الأول بشيء .
ويدعي الحنابلة ان جميع التصرفات المملكة توجب سقوط الخيار سواء كانت قبل العلم بالعيب أم بعده ، نعم إِذا وقعت منه قبل العلم بالعيب له أن يرجع على البائع بجزء من الثمن في مقابل العيب [2] .
والرأي الفقهي المشهور بين فقهاء الجعفريين : ان التصرف الواقع بعد العلم بالعيب إذا كان دالًا على الرضا بالمبيع كما هو عليه يوجب سقوط الخيار ، وإِذا وقع من المشتري قبل العلم بالعيب ، وكان مغيراً للعين بزيادة أو نقيصة ، أو كان ناقلًا



[1] انظر بداية المجتهد لابن رشد .
[2] انظر المدخل لدراسة نظام المعاملات للدكتور محمد يوسف ص 484 .

408

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست