responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 400


بعد انقضائه ، فإن كان قبل القبض أو بعده في زمان الخيار الثابت للمشتري ، فلا يكون العيب الحادث موجباً لسقوط الخيار الثابت للمشتري بالعيب القديم ، ذلك لأنه لو حدث والمبيع في يد البائع ، يكون مضموناً عليه باعتبار ان المورد من جزئيات القاعدة المعروفة بين الفقهاء التي تنص على أن المبيع التالف قبل قبضه يتلف من مال بائعه ، وكذلك لو حدث العيب بعد القبض وقبل انقضاء الخيار الثابت للمشتري بأحد الأسباب الموجبة له ، فإن ما يعرض على البيع قبل انقضاء الخيار الثابت للمشتري يكون مضموناً على من لا خيار له وهو البائع عملًا بالمبدأ العام القاضي بأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له . فيكون الخيار مؤكداً لحق المشتري في استرجاع الثمن ورجوع المبيع إلى ملك البائع .
ولو حدث العيب الجديد على المبيع بعد ان استلمه المشتري وبعد انتهاء الخيار الذي كان له ، فالعيب الحادث يمنع من رد المبيع بالعيب القديم عند أكثر الفقهاء الجعفريين ، ونص بعضهم على أن الفقهاء مجمعون على سقوط الخيار في هذه الحالة ، ومن الجائز ان يكون مصدر حكمهم مروية جميل بن دراج عن الإمام الصادق ( ع ) حيث إن الإمام ( ع ) لم يسوغ للمشتري الرد بالعيب القديم إلا إذا كانت العين قائمة ، فإذا حدث فيها ما يوجب تغييرها كما في الأمثلة التي ذكرها الإمام ( ع ) يتعين حق المشتري في استرجاع التفاوت بين الصحيح والمعيب .
على أن العيب الحادث في يد المشتري مضمون عليه وحده ، فإرجاع المبيع إلى البائع والحالة هذه بسبب العيب القديم يؤدي إلى الإضرار به ، ومقتضى قاعدة لا ضرر ولا ضرار عدم إلزامه بفسخ العقد وإرجاع المبيع اليه ، ولا يلزم من ذلك ضرر على المشتري ، لأن تضرره بالعيب السابق الذي سوغ له رد المبيع يمكن تداركه باسترجاع التفاوت بين الصحيح والمعيب عوضاً عن النقص الذي سبب له الخيار [1] .



[1] ولا يبعد ان يكون العيب الحادث في المقام مضمونا على البائع لأنه حدث في المبيع في زمن الخيار الثابت للمشتري بمقتضى العيب السابق على العقد ، وكل نقص يطرأ على المبيع في زمن الخيار يكون مضمونا على البائع إذا كان الخيار مختصا بالمشتري ، ولازم ذلك بقاء الخيار لولا النص والإجماع الذي ادعاه بعض الفقهاء على سقوط الخيار في المقام .

400

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست