responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 389


( 44 ) موقف الفقه المدني من عدم تسليم كل من البائع والمشتري للعوضين والظاهر أن الفقه المدني يلتقي مع الفقه الجعفري في إعطاء البائع حق فسخ العقد إذا لم يسلم أحد العاقدين ما وجب عليه بمقتضى العقد التقاء كلياً .
قال الدكتور عبد المجيد الحكيم : تقضي الفقرة الأولى من المادة 177 من القانون المدني بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للآخر بعد الأعذار [1] أن يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى ، إذا توافرت الشروط الثلاثة التالية :
الأول :
ان يكون العقد ملزماً للجانبين ، لان هذا النوع من العقود ينشئ التزامات متقابلة على عاتق كلا طرفي العقد ، والإخلال بتنفيذ أحد الطرفين هو الذي يبرر حق الفسخ .
الثاني :
لا بد لإمكان الفسخ من عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، فما يخالف طبيعة العقود الملزمة للجانبين وعقود المعاوضة ان لا ينفذ أحد العاقدين ما وجب عليه بالعقد مع بقاء الآخر ملزماً بالتنفيذ [2] .



[1] والمراد في الاعذار هو المطالبة والتشديد عليه بتنفيذ ما التزم به بخصوص تسليم العوض للطرف الأخر .
[2] وهذا الشرط من أركان هذا الخيار عند الجعفريين ، وجميع النصوص التي فسحت المجال للبائع بالتخلص من العقد موردها عدم التنفيذ من كلا الطرفين .

389

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست