responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 357


انتقل عنه إلى الطرف الآخر وليس للوكيل في إنشاء صيغة العقد هذه الصلاحية .
ولو تعدت وكالته إنشاء صيغة العقد ، كما لو ، كان وكيلًا بالإضافة إلى ذلك في التصرف بالمال كما هو الحال في أكثر الوكلاء وأولياء القاصرين ونحوهما بنحو يكون وكيلًا مطلقاً في التصرف حسبما يراه متفقاً مع مصلحة الموكل ، فلا اشكال بثبوت الخيار له في هذه الحالة ، لأن وكالته عن المالك تتسع لمثل هذه التصرفات ونحوهما كما هو المفروض .
ولو اجتمع معه الموكل في مجلس العقد ، فلكل منهما ان يستعمل هذا الحق لأن الخيار حق لصاحب المال ، وإنما جاز للوكيل ان يباشر التصرف فيه بصفته نائباً عنه ، فإذا استعمله بنفسه لا يبقى محل لقيام غيره به ، ولا خصوصية للعاقدين من حيث هما عاقدان ، وحينئذ يستمر الخيار الموكلين ما داما في مجلس العقد .
وان لم يكونا في مجلس العقد ، كما لو كانا في مجلس آخر حينما أجراه الوكيلان فلو لم تتخط وكالتهما اجراء العقد بالثمن الذي يراه الوكيل مناسباً فلا خيار في مثل هذه المعاملة للوكيلين ولا للموكلين ، اما بالنسبة إلى الوكيلين ، فلأن الوكيل في الإنشاء بمنزلة الآلة ، ونسبة البيع اليه لا تصح إلا تجوزاً ، ولازم ذلك عدم الاعتداد بتفرقهما واجتماعهما .
< صفحة فارغة > [ الوكيلان في إجراء العقد ] < / صفحة فارغة > واما الموكلين فلا خيار لهما ايضاً لعدم حضورهما مجلس العقد ، إذ لا بد في هذا الخيار من اجتماع من لهما الخيار في المحل الذي أنشأ فيه العقد ، كما تشير إلى ذلك النصوص التي أثبتت هذا الخيار ، ولا يكفي اجتماعهما في مجلس العقد مع الوكيلين بعد إنشاء العقد ، كما يشير إلى ذلك قول الرسول ( ص ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن المقصود من الحديث ان الخيار يستمر لهما من حين العقد إلى أن يفترقا ، والمفروض ان الموكلين المالكين لم ينشئا العقد ولم يجتمعا

357

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست