responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 322


( 31 ) ومن الشرائط العلم بالعوضين ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في محل العقد ان يكون كل من الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري .
قال الشيخ مرتضى الأنصاري في مكاسبه : المعروف انه يشترط العلم بالثمن قدراً ، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً ، كما في المختلف والتذكرة ، وأضاف إلى ذلك : ان كل بيع لم يذكر فيه الثمن باطل بلا خلاف .
والدليل على هذا الحكم ما رواه المسلمون عن النبي ( ص ) انه نهى عن بيع الغرر ، حيث إن المشتري إذا لم يعلم بالثمن المقابل للمبيع ، والبائع إذا يعلم بالعوض المقابل لماله لا يتحقق منهما القصد إلى المبادلة لجواز أن يطلب البائع مالا يرضي به المشتري ، وان يدفع المشتري مالا يقبل به البائع ، والظاهر أن بطلان العقد في مثل ذلك متفق عليه بين الفقهاء ، ولم يخالف فيه سوى الشيخ يوسف البحراني في الحدائق اعتماداً على رواية رواها رفاعة النخاس عن أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) ولكن عامة الفقهاء لم يعتمدوا عليها لعدم الوثوق بصدورها عن الإمام ( ع ) ولاشتمالها على بعض الأحكام التي لا يمكن الالتزام بها .
وفيما يتعلق بالمبيع فقد نص جماعة من الفقهاء على أنه لا بد وأن يكون

322

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست