responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 313


تختص بطبقة دون أخرى ، والتي هي أشبه من هذه الناحية بالتمليك لجميع البطون بنحو الترتيب ، فليس في النصوص الفقهية الحاكية لآراء الفقهاء ما يؤكد إجماعهم على عدم جواز بيع هذا النوع من الموقوفات ، مع العلم بأن الأدلة والنصوص المروية عن الأئمة ( ع ) بالنسبة إلى الوقف وأحكامه وبخاصة فيما يتعلق بعدم جواز التصرف فيه بالبيع وغيره من التصرفات الناقلة بمقتضى إطلاقها تشمل جميع أنواعه وأصنافه ، ومما يدل على أن الفقهاء لم يجمعوا على عدم جواز بيع الوقف بجميع أنواعه ، ان جماعة منهم قد صرحوا بجواز بيع الوقف في بعض الحالات وفيما لو طرأ عليه ما يعرضه للتلف ، وقد أورد الفقهاء في مجاميعهم الفقيه مجموعة من الظروف الطارئة التي تسوغ للموقوف عليهم أو لولي الوقف بيع الموقوف وصرفه لمصلحة الموقوف عليهم أو استبداله بغيره بنحو تتحقق الفائدة التي قصدها الواقف [1] وكما لا يصح بيع الوقف لخروجه عن ملك الواقف ولعدم كونه مملوكاً لأحد ، كذلك لا يصح بيع العين المرهونة ، لأن سلطنة المالك عليها لا تتسع لمثل هذا النوع من التصرف بعد ان تعلق للغير حق بالعين المرهونة ، والمراد من عدم صحة البيع في مثل ذلك ، هو عدم استقلال المالك في البيع ، كما نص على ذلك أكثر الفقهاء ، فإذا باع المالك لا ينفذ البيع إلا بعد إجازة الراهن ، كما وان النصوص التي تعرضت لحكم الأعيان المرهونة لا تدل على بطلان العقد الواقع عليها ، فقد جاء عن النبي ( ص ) : ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف » .
ومن الجائز القريب ان يكون المراد من منعهما من التصرف ، هو عدم استقلال كل منهما بالتصرف فيها تصرفاً يزاحم حق الآخر ، وهذا لا يمنع من صحة تصرف كل منهما إذا أجازه الآخر ووافق عليه ، على أن النصوص التي تدل على صحة الفضولي بالإجازة من المالك ، تدل على صحة التصرف الواقع من المالك إذا



[1] انظر المكاسب للشيخ الأنصاري الفصل الذي عقده في مسوغات بيع الوقف .

313

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست