responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 230


المورد من الموارد التي ينطبق عليها الحديث ، هذا بالإضافة إلى أن الرواية قد تعرضت لحكم الطلاق من المكره ونصت على عدم لزومه ، مع العلم بأن الإكراه إذا أوجب فساد الطلاق الصادر عن إكراه أوجب فساد غيره من العقود الصادرة بهذا الدافع [1] < صفحة فارغة > [ الإكراه الذي يعد عيبا في العقد ] < / صفحة فارغة > والمراد من الإكراه المانع من صحة العقد هو ان يتوعد انسان شخصاً إذا لم يبع ماله ، أو يطلق زوجته بضرر في ماله أو نفسه ، فينشئ المكره العقد دفعاً للضرر الذي توعده به المكره ، ولا بد في الضرر الذي توعد به المكره ان يكون مضراً بحال المكره في نفسه أو عرضه أو ماله ، وأن يكون مضنون الوقوع ، وإلا فمجرد صدور العقد من المالك لدفع الضرر المحدق به لا يوجب بطلان العقد ، ذلك لأن أكثر معاملات الناس لدفع المفاسد وجلب المنافع ، فلو اكتفينا في موضوع الإكراه بمجرد صدور الفعل توقياً من الضرر ، لزمنا ان نقول بفساد الكثير من المعاملات المتعارفة بين الناس .
كما وانه لا بد وأن يكون الإكراه على نفس العقد والإيقاع ، اما لو كان الضرر الذي تدعو به الظالم متجهاً إلى موضوع آخر ، ولكن المكره أراد ان يدفع الضرر المتوجه إليه بالبيع أو الطلاق وغيرهما من العقود ، كما لو أكره شخص على دفع مبلغ من النقود ، وتوقف دفع المبلغ المطلوب على بيع داره أو عقاره ، فالبيع الصادر منه وان كان لدفع الضرر المنتظر ولكنه طيب النفس بذلك [2] .



[1] انظر مكاسب الشيخ الأنصاري شرائط المتعاقدين من كتاب البيع .
[2] لا يبعد ان يكون هذا الفرض داخلا في موضوع الإكراه المفسد للعقد ، لان العرف لا يرى فرقا بين ان يكون الشخص مكرها على نفس العقد أو على أمر أخر ينحصر التخلص منه بالبيع نعم لو أمكن التخلص بدفع المال المكره عليه بالقرض مثلا أو بعمل أخر غير البيع ، يكون اختياره للبيع في مثل ذلك موجبا لخروج هذه المعاملة عن موضوع الإكراه ، هذا كله بناء على أن الدليل على مانعية الإكراه هو الآية والحديث السابقين ، اما لو كانت مانعية الإكراه من جهة تعلق الإكراه بالعقد فيتجه التفضيل المذكور .

230

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست