responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 219


المشتري بتسليم الثمن ، وبتعذر تسليم المبيع لا يوجد السبب فيكون العقد باطلًا .
2 - إذا اعتقد أحد الوراث ان مورثه قد أوصى لشخص بشيء من تركته ، فاشتراه منه ثم تبين بعد ذلك أنه لم يوصي له ، فيبطل العقد أيضاً لعدم وجود سببه وهو تسليم البائع المبيع للمشتري .
3 - إذا استأجر انسان شخصاً على ارتكاب جريمة بمبلغ من النقود ، فالعقد باطل لعدم مشروعية السبب وهو ارتكاب الجريمة .
4 - إذا تعهد شخص لآخر بعدم ارتكاب جريمة أو بعدم الزنا والسرقة ونحو ذلك من المحرمات في مقابل مبلغ من المال ، فيبطل التعهد لعدم تأثير السبب في مثل ذلك .
5 - لو استأجر انسان شخصا على عمل مستحيل بحسب العادة ، فالعقد في مثل ذلك باطل لتعذر سببه .
6 - لو قال إن جئتني بعبدي الآبق أو ببعيري الشارد أو بمتاعي الضائع فلك عندي كذا ، فلو كان المتاع أو البعير عنده يكون العقد باطلًا لانعدام سببه ، ذلك لأن الجعل الذي التزمه صاحب المتاع ليس سبباً في التزام من عنده المتاع بوجوب رده . لان وجوب رده لمالكه واجب بحكم كونه أمانة عنده .
وقد حكم الفقه الغربي على هذه الأمثلة من العقود بالبطلان لانعدام سببها ، أو لعدم مشروعيته كما في بعض الأمثلة السابقة [1] اما الفقه الإسلامي فإنه يحكم عليها بالبطلان لانهيار العقد من حيث عدم توافر شروطه .



[1] انظر مصادر الإلزام لعبد المجيد الحكيم ص 199 و 200 والتعبير عن الإرادة لوحيد الدين سوار ص 488 و 489 .

219

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست