responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 210


الألفاظ هي السبيل الأفضل الحاكي عما في النفس ، لذلك رتب عليها الشارع الآثار واعتبرها في مختلف المواضيع بصفتها معبرة عن إرادة المتكلم وكاشفة عن أغراضه ومقاصده ، إلا إذا تبين ان المتكلم لم يأت بها لهذه الغاية ، كما لو صدرت منه خطأ أو على سبيل اللغو والهزل ، ففي مثل هذه الحالات تسقط قيمة الألفاظ ولا يكون لها لي أثر عند الشارع من غير فرق بين العقود بجميع أنواعها والإيقاعات على اختلافها ، وعلى هذا الأساس ، كان عقد السكران والهازل والمخطئ والنائم والمجنون ونحو ذلك ممن يتكلم بالألفاظ من غير قصد لها ولا لمعانيها ليست موضوعاً للآثار الشرعية دنيوية كانت أو أخروية ، ولا يمكن ان ان يطرأ عليها بعد ذلك ما يجعلها في مصاف العقود الصحيحة ما دامت حين صدورها فاقدة للعنصر الأساسي الذي لا بد من توفره حين إنشاء العقد للتعبير عما في النفس .
< صفحة فارغة > [ موقف الجعفريين من الغلط بجميع أقسامه ] < / صفحة فارغة > أما أقسام الخطأ التي ذكرها السنهوري وغيره والتي عدد فيها الغلط في القيمة أو الباعث ، هذه الأصناف من الغلط لا توجب بطلان العقد عند الفقهاء الجعفريين لوجود القصد في هذه العقود إلى الألفاظ ومعانيها ووقوعها بقصد المبادلة بين المالين ، والغلط الحاصل منهما قد نشأ عن جهل البائع أو المشتري في هذه الموارد ، هذا النوع من الغلط الناشئ عن الجهل يجعل العقد قابلًا للإبطال ، بمعنى ان المشتري الغالط أو البائع لو فرض كون الغلط من جانبه ، يحق لهما ان يفسخا العقد ليتدار كما يلحقهما من الحيف والضرر المترتبين على هذه المعاوضة ، ويلتقون بذلك مع الفقه المدني ، فان المادة التي أشرنا إليها تنص على أن العاقد الذي وقع في الغلط له ان يبطل العقد ويتحلل منه ، اما إذا كان الغلط في التعبير ، كما لو قال الأب للخاطب زوجتك ابنتي زينب ، وهو يريد غيرها ، وقبل منه الزوج مع العلم بأن المراد ابنته الثانية هذا النوع من الغلط وأمثاله مفسد للعقد لعدم كون المعنى مقصوداً للمتعاقدين ، والقصد من الشروط التي لا يمكن تجريد العقود منها ،

210

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست