responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 169


الشيعة لعرفوا ان الفقه الشيعي أكثر انطلاقاً ومرونة وتيسيراً من غيره ، وقد بينا في الصفحات السابقة ان أكثر الجعفريين يرون التعاطي وسيلة من الوسائل التي يتم فيها التمليك ، ويعتدون به في الخسيس والنفيس ، وبعضهم لم يفرق بينه وبين العقود المنشأة بالألفاظ الصريحة من حيث عدم جواز التراجع عن المعاملة إلا إذا طرأ ما يسوغ لهما التراجع عنها .
< صفحة فارغة > [ المعاطاة عند الأحناف والشافعية ] < / صفحة فارغة > وقد توسع المالكية في المعاطاة من حيث الاكتفاء بها في إنشاء العقود ، ولم يفرقوا بين المحقرات وغيرها ولا بين التعاطي من الطرفين والإعطاء من طرف واحد ، وكل ما في الأمر انها لا تلزم في الإعطاء من طرف واحد إلا بعد استلام العوض الآخر ، وقد جاء في الشرح الكبير للدرديري الجزء الثالث : وان حصل الرضا بالمعاطاة بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن ، أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة ولو في غير المحقرات ، فيلزم البيع فيها بالتقابض ، وما أصل البيع فلا يتوقف على ذلك ، فمن أخذ ما علم ثمنه من مالكه ولم يدفع له الثمن ، فقد أوجد أصل العقد لا لزومه ، ولا يتوقف العقد على دفع الثمن ، فيجوز ان يتصرف بالأكل ونحوه قبل دفع تمنه ، وقد نص على ذلك الدسوقي وغيره .
وقال في تهذيب الفردق : لقد توسع العلماء فيه حتى جوز مالك وأبو حنيفة وابن حنبل البيع بالمعاطاة ، وهي الأفعال دون شيء من الأقوال ، وزادوا على ذلك فقالوا كلما عده الناس بيعاً فهو بيع .
ومن ذلك تبين ان المذاهب الثلاثة تلتقي كلها في الاكتفاء بالمعاطاة في تكوين العقد ولا خلاف بينهم في أصل المبدأ وهم بين من توسع بها بالنسبة لجميع الأشياء ولو كان الإقباض من طرف واحد ، وبين من لا يكتفي بها إلا في المحقرات إذا حصل التعاطي من الطرفين .
وقد وقف الشافعية في مقابل جميع المذاهب الفقهية في هذه المسألة ، وأمعنوا في التمسك بالألفاظ ، ولم يعتمدوا على غيرها في إنشاء العقود ، وقد جاء في

169

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست