responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 168


الهداية ، ومعنى ذلك أنه لا يتم تنفيذه بمجرد صدوره ، والمعاطاة تكون نافذة بصدورها لأنها عبارة عن تسليط كل من الطرفين الآخر على ملكه في مقابل ملك الآخر ، وأخيراً اتجه الرأي الراجح عندهم إلى جريانها في الخسيس والنفيس ، وأصبح العرف يراها وسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقدين وكاشفة عن رضاهما بتلك المبادلة [1] .
< صفحة فارغة > [ مع الأستاذ وحيد الدين سوار ] < / صفحة فارغة > ويدعي السنهوري : ان الفقه الحنفي كما تطور وانتهى إلى جريانها في الحقير والنفيس ، مر بمرحلة أخرى كان فيها ضيقاً في بدايته ، وانطلق إلى مرحلة أوسع منها ، فبعد ان كان لا يرى تمام العقد إلا بالتعاطي من الطرفين ، أصبح يكتفي بالقبض من أحدهما والإعطاء من جانب واحد ، وقد أنكر وحيد الدين سوار هذا التطور في الفقه الحنفي الذي أشاد به الأستاذ السنهوري ، وادعى ان الفقه الحنفي من ناحية الاكتفاء بها من طرف واحد لا يزال جامداً ، ولم يذهب إلى الاكتفاء بها بالإعطاء من طرف واحد إلا محمد بن الحسن الشيباني ونفر قليل من الفقهاء والمشهور بين فقهاء الأحناف عدم الاكتفاء بها في إنشاء البيع إلا بالتعاطي من الطرفين ، وبعد ان عرض وحيد الدين سوار المراحل التي مر بها الفقه الحنفي بالنسبة للمعاطاة ، قال : ان المذهب الشيعي والشافعي جمدا في مكانهما ولم يتزعزعا عن النقطة التي بدأ فيها المذهب الحنفي ، وتخلف المذاهب الشيعي عنه في المرحلة الأولى من المراحل التي مر بها ، فبينما يرى إفادتها الملكية ويعتد بها في المحقرات ، نرى الرأي السائد في المذهب الشيعي يتخلف عن المذهب الحنفي ويرى التعاطي وسيلة عاجزة عن انتقال الملكية في أي شيء كان [2] .
ونحن بدورنا نتمنى للأستاذ سوار وغيره ان يطلعوا على الفقه الشيعي ويمارسوه قبل ان يحكموا عليه أو له بشيء ، ونعلم بأنهم لو اطلعوا عليه وتتبعوا آراء فقهاء



[1] انظر التعبير عن الإرادة ص 239 .
[2] انظر التعبير عن الإرادة ص 244 .

168

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست