نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 167
التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة ولا يجوز في الأشياء النفيسة ، ونسب هذا الرأي إلى القدوري أحد الفقهاء ، ورجح هو صحتها في الخسيس والنفيس لقيام حقيقة البيع بها من غير فرق بين الأمرين . وجاء في الجزء الخامس من فتح القدير : انه ينعقد البيع بالتعاطي في الخسيس والنفيس ، وقد قدر النفيس بنصاب السرقة فصاعداً ، والخسيس بما دونه . وجاء في الفتاوى الهندية : أن المشايخ قد اختلفوا في حكم المعاطاة ، فقال بعضهم : ان البيع بالتعاطي تم في الأشياء الخسيسة ، كالبقل واللحم والخبز والحطب ونحو ذلك ، ولا يتم فيما هو أعلى من ذلك . وقال آخرون : انه ينعقد بكل شيء مهما كانت كميته ، وجاء عن الزيلعي الجزء الرابع وغيره عدم كفاية التعاطي في غير الأشياء الخسيسة ، وكما لم يتفق الأحناف على رأي واحد في الاكتفاء بالتعاطي في إنشاء البيع وغيره من العقود ، لم يتفقوا أيضاً على الاكتفاء بالإعطاء من طرف واحد ، ونقل جماعة من فقهائهم عن محمد بن الحسن الشيباني أحد التلاميذ المقربين من أبي حنيفة ، أنه يكفي في إنشاء البيع قبض أحد البدلين الثمن أو الثمن ، وانتصر له جماعة من فقهائهم ، وأكثرهم على عدم الاكتفاء بالتعاطي من طرف واحد في إنشاء العقد ، كما نص على ذلك الحلواني ، وصاحب الدر المختار وغيرهما [1] . وجاء في التعبير عن الإرادة : أن الفقه الحنفي لم ينظر في أول الأمر إلى المعاطاة كوسيلة للتعبير عن الإرادة ، وانما انتهى إليها بالتدريج ، وكان يؤثر اللفظ أولًا ، ونظراً لذلك فقد حصروا التعاطي في الأشياء الخسيسة ، ولكن لا على أساس انه بيع ، ولذا فإن من حلف ان لا يبيع فباع بالمعاطاة لا يحنث ، ذلك لأن العقد قول له حكم المستقبل كما عرفه سعدي جلبي في شرح العناية على
[1] - انظر مصادر الحق للسنهوري الجزء الأول ص 109 و 110 و 111 .
167
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 167