responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 166


14 المعاطاة بنظر المذاهب الفقهية الأربعة لقد ذكرنا فيما سبق ان الجعفريين لم يتشددوا في أمر العقود أكثر من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى ، ومنهم من لا يرى للألفاظ ميزة على غيرها من الأدوات الكاشفة عن الإرادة في الموارد التي يسوغ فيها استعمال غير الألفاظ ، وقد ذكرنا ان فقهاء الشيعة مجمعون على صحة المعاملة بالتعاطي من الطرفين ، وكل ما في الأمر انهم بين من يقول بإفادتها التمليك كغيرها من العقود اللفظية ، وبين من يقول بأنها معاملة صحيحة قائمة بذاتها تؤثر في إباحة التصرف لكلا الطرفين بالعوضين ، تستمد شرعيتها من العمومات والقواعد العامة التي أثبت السلطنة للإنسان على ماله ، بينما نرى المذهب الشافعي لا يجيز التعاقد إلا بالألفاظ ، والمذهب الحنفي في بدايته لا يجيز التعاقد بها إلا في الخسيس من الأشياء ، ولعلنا لا نعدو الحقيقة لو قلنا بأن المذهب الجعفري أوسع من بقية المذاهب الإسلامية من حيث عدم التقديس للألفاظ ، وبالرغم من ذلك فقد اتهمه المؤلفون في العقود بالجمود والتحيز لجهة الألفاظ ، ولا منشأ لهذه النسبة سوى جهلهم بالفقه الشيعي وعدم تقصيهم لنصوصه ومبادئه ، ولا بد لنا ونحن نحاول ان نثبت هذه الحقيقة عن عرض لبعض النصوص الفقهية من المذاهب الأربعة ، وعلى ضوئها نترك للقارئ ان يحكم بما يريد .
قال العلامة السنهوري في مصادر الحق نقلًا عن البدائع في الفقه الحنفي : ان

166

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست