responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 146


الغائب للتعبير عن إرادته ، ما دام باستطاعته ان يوكل من يقوم بإبرام العقد نيابة عنه .
وقال الشيرازي أحد فقهاء الشافعية : وان كتب رجل إلى آخر ببيع سلعة ، ففيه وجهان أحدهما ان البيع ينعقد بذلك لأنه موضوع ضرورة ، والثاني لا ينعقد وهو الصحيح [1] < صفحة فارغة > [ أقسام الكتابة عند الشافعية ] < / صفحة فارغة > وقد قسموا الكتابة إلى ثلاثة أقسام ، كتابة غير مستبينة ، وكتابة مستبينة ، وكتابة مرسومة ، والمراد من الكتابة غير المستبينة هي ما ليس له وجود بعد الانتهاء منه كالكتابة في الهواء وعلى الماء ، والرأي الشائع بينهم عدم الاكتفاء بها في تكوين العقد ، قال في البدائع : وان كتبت على الماء أو الهواء ، فذلك ليس بشيء ، ولا يقع بها الطلاق وان نوي لأن ما لا يستبين به الحروف لا يسمى كتابة فكان ملحقاً بالعدم .
ونسب الأستاذ على الخفيف في كتابه فرق النكاح : إلى البكري والشعبي الاكتفاء بهذا النوع من الكتابة وحجتهما في ذلك ان الكاتب قد كتب في هذه الحالة حروف تعبيره فكان كما لو كتبها بشيء له بقاء .
والمراد من الكتابة المستبينة هي ما له بقاء بعد الفراغ منه ، كالكتابة على الورق وعلى اللوح من غير أن يوجهها لشخص معين ، ومن أمثلة ذلك ما لو كتب على ورقة امرأتي طالق ، أو كتب بعت عقاري لزيد مثلًا ، وهذا النوع من الكتابة لا يكشف عن الإرادة كشفاً جازماً ولا بد من سؤال الكاتب عن نيته في مثل ذلك ، فإن قال إني نويت الطلاق أو البيع يقعان بها وإلا فلا .
واما الكتابة المرسومة فهي الرسالة الموجهة لشخص معين ومعونة إليه كان



[1] التعبير عن الإرادة ص 209 .

146

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست