نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني جلد : 1 صفحه : 147
يكتب إلى زوجته : يا فلانة أنت طالق ، أو إلى شخص خاص باسمه ، قد بعتك داري أو عقاري ، وهذا النوع من الكتابة يعبر عن الإرادة تعبيراً كاملا ، ويجري مجرى الخطاب مشافهة ، وجاء في البدائع للكاساني حول هذا النوع من الكتابة : وان كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة مثل ان يكتب اما بعد يا فلانة أنت طالق ، فيقع الطلاق بذلك ، ولو قال بأني لم أقصد به الطلاق لا يصدق في قوله . وأضاف إلى ذلك ، ان رسول اللَّه ( ص ) وآله كان يبلغ مرة بالخطاب ، ومرة بالكتابة ، وثالثة بإرسال الرسل ، وذلك دليل على أن الكتابة المرسومة بمنزلة الخطاب [1] والظاهر أن محل الخلاف بينهم في جواز التعبير عن الإرادة بالكتابة هو هذا النوع منها ، وقد اعتبرها المالكية والحنابلة بمنزلة الألفاظ ، من حيث جواز الاعتماد عليها بين الحاضرين والغائبين مع تمكنهما من التلفظ أو توكيل الغير بإنشاء صيغة العقد وعدمه . ولم يكتف بها الأحناف والشافعية مع حضور المتعاقدين في مجلس واحد ، ومع تمكنهما من إنشاء العقد بالصيغة ، وإذا لم يكونا مجتمعين في مجلس العقد بأن كانا غائبين ، فالرأي الشائع بين فقهاء المذاهب الأربعة جواز الاعتماد عليها في تكوين العقود حتى مع التمكن من توكيل حاضرين في إنشاء المعاملة أو النكاح ، وفي مقابل ذلك رجح بعضهم عدم الاكتفاء بها ، ومن هؤلاء الشافعي وبعض أتباعه كما ذكرنا . وعندما نقارن بين الكتابة والإشارة من ناحية اعتماد الفقهاء عليهما في تكوين العقود ، نجد ان الكتابة قد وجدت المكان الرحب الواسع بين فقهاء السنة فقد