responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 124


الفقهية ، وعلى ما بينها من اختلاف من حيث الآثار والخصوصيات لا بد فيها من توافق الإرادتين ، والألفاظ هي الأداة الأولى التي تعبر عن الإرادة القائمة بالنفس ، ولذلك لم يتردد أحد في الأخذ بالألفاظ الصريحة لتعيين مراد المتعاقدين وغيرهما كالشهادات والإقرارات ونحو ذلك ، كما لم يتردد أحد في تقديمها على غيرها من وسائل الكشف عن مراد المتكلم كالكتابة والإشارة والقرائن والكنايات ونحو ذلك مما يمكن الاعتماد عليه إذا تعسر استعمال الألفاظ ، وقد ذكرنا بعض النصوص الفقهية التي تؤكد هذا المعنى ، والذي رجحه الشيخ الأنصاري ان العاجز عن استعمال الألفاظ تكفيه الإشارة ولو كان متمكناً من توكيل القادر على استعمال الألفاظ اعتماداً على النصوص التي تصرح بصحة الطلاق الواقع من الأخرس بإشارته ، وهذه النصوص بمقتضى إطلاقها تنص على صحة طلاقه بالإشارة المفهمة لمراده ولو كان متمكناً من توكيل الغير ، وليس في بقية النصوص ما يشعر بوجوب استنابة الغير عنه .
< صفحة فارغة > [ التعبير عن الإرادة بالكتابة والإشارة والألفاظ التي يصح استعمالها في العقود ] < / صفحة فارغة > كما لا يصح العقد بالكتابة والإشارة مع التمكن من استعمال الألفاظ ، كذلك لا يصح بالكناية في هذه الحالة ، وقد ادعى الشيخ مرتضى الأنصاري وغيره ، ان المشهور بين الفقهاء عدم الاكتفاء بها مع تيسر استعمال الألفاظ ، وأضاف إلى ذلك ان البيع لا ينعقد بقول البائع أدخلته في ملكك ، أو جعلته لك ، أو خذه مني فقد سلطك عليه لعدم صراحة هذه الألفاظ في النقل والانتقال ، كما نص بعض الفقهاء على أنه لا ينعقد بقول البائع : أعطيتكه بكذا ، أو سلطك عليه بكذا ومرجع هذا القول إلى أنه لا بد من الألفاظ المستعملة في معانيها الحقيقية في العقود ، لأن المجاز لا يمنع الاحتمال المخالف من حيث إن وسائل الكشف التام غير متوفرة فيه ، من غير فرق بين المجازات البعيدة والقريبة .
وقد رجح جماعة من فقهاء الإمامية : ان العقود سواء كانت بيعاً أو خلافه تصح بكل لفظ يدل على المعنى المقصود منها من غير فرق بين الصريح وغيره ، فكما ينعقد البيع مثلًا بلفظ بعت أو ملكت ، ينعقد بقول البائع نقلته إلى

124

نام کتاب : نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات نویسنده : هاشم معروف الحسني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست