responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 597


والطاقات في جميع الحاجات الحادثة له في إدارة شؤون المسلمين ، وإلاّ فشخص الإمام بما هو شخص ليس له كثير حاجة .
ويمكن أن يستأنس أيضاً بقوله - تعالى - : ( خذ العفو ) [1] بضميمة قوله :
( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) [2] .
قال في المجمع في معنى العفو :
" فيه أقوال : أحدها : أنّه ما فضل عن الأهل والعيال ، أو الفضل عن الغنى ، عن ابن عبّاس وقتادة . ثانيها : أنّ العفو : الوسط من غير إسراف ولا إقتار ، عن الحسن وعطاء ، وهو المروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وثالثها : أنّ العفو ما فضل عن قوت السنة ، عن أبي جعفر الباقر ، قال : ونسخ ذلك بآية الزكاة ، وبه قال السدّي .
ورابعها : أنّ العفو أطيب المال وأفضله " [3] .
أقول : نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الاقتضاء والرجحان فيصير واجباً بحكم الحاكم الشرعي .
الثالث : إذا كانت للدولة الإسلامية مرافق وإمكانات محدثة كالمراسي والمحطّات والطرق المبلّطة والجسور والمستشفيات والمعاهد ونحو ذلك وإن كان إحداثها غالباً من بيت المال والانتفاع منها بلا عوض ، ولكن إن اقتضت الحاجة فيجوز للدولة أن تعلّق إجازة الانتفاع منها على أداء مال خاصّ من غير فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم .
الرابع : حيث كانت ولاية الوالي بانتخاب المجتمع ومبايعتهم له كما قرّبناه في محلّه فله أن يشترط في عقد البيعة العامّة شروط خاصّة ومنها السماح له لوضع



[1] الأعراف 7 : 199 .
[2] البقرة 2 : 219 .
[3] مجمع البيان : 1 ، 316 .

597

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست