responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 500


الأودية والآجام وكل أرض ميّتة لا ربّ لها " [1] .
وخبر داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال :
" بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام . . . " [2] .
وضعف الخبرين منجبر باشتهار الحكم بين الأصحاب ، ولا سيما أنّ مرسلة حمّاد قد عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة .
هذا مضافاً إلى أنّ الملاك في الأنفال التي للإمام كون المال من الأموال العامّة التي لا تتعلّق بالأشخاص ولم تحصل بصنعهم ، إذ عرفت سابقاً أنّ أساس الملكية للأشخاص هو الصناعة والعمل فلا يختص بهم إلاّ ما حصل بصنعهم أو انتقل إليهم ممّن حصل له بعمله ولو بوسائط ، بالنواقل الاختيارية أو القهرية .
وأمّا معنى الآجام ؛ ففي لسان العرب : " الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام " .
وعن ابن سيدة : " والأجمة : الشجر الكثير الملتفّ . . . " [3] .
ولكن في الروضة : " الآجام بكسر الهمزة وفتحها مع المدّ جمع أجمة بالتحريك المفتوح ، وهي الأرض المملؤة من القصب " [4] .
أقول : الظاهر اتّحاد الحكم في كليهما ، إذ كلاهما من مظاهر الطبيعة التي لا تتعلّق بأشخاص خاصّة فيكونان للإمام . هذا .
ومقتضى ما ذكرناه من الملاك وكذا إطلاق الأخبار عموم الحكم المذكور للآجام وشقيقيها لما كان منها في الأراضي المفتوحة عنوة أو في جوار الأراضي



[1] الوسائل : 6 ، 365 .
[2] الوسائل : 6 ، 372 .
[3] لسان العرب : 12 ، 8 .
[4] اللمعة الدمشقية : 2 ، 84 .

500

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست