responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 494


كيف ؟ ! ولو كان لشخصه لكان له العفو قطعاً .
ولفظ الإمام لا في أصل اللغة ولا في أمثال تلك الروايات ليس موضوعاً للأئمّة الاثني عشر أو مشيراً إليهم : فقد قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) في حديث الحقوق : " وكلّ سائس إمام " [1] .
فالمراد به هو الحاكم الواجد للشرائط في عصره ، والأموال ليست لشخصه حتّى تحفظ له ، أو تصرف فيما حصل العلم برضاه ، أو فيما يجب عليه ، أو يتصدّق من قبله . بل لمقام الإمامة ومنصبها بنحو التقييد ، ومنه تنتقل إلى الإمام بعده ، وفي الحقيقة تكون الأموال المذكورة من الأموال العامّة ومن أهم أركان النظام المالي للحكومة الإسلامية ، جعلت تحت اختيار ممثّل المجتمع وتصرف في مصالح الإمام والأُمّة .
وهذا عندنا واضح بيّن ولكن مصير الأعاظم إلى أنّ المراد بالإمام ، الإمام المعصوم الخاص فيكون اللفظ إشارة إلى الأئمّة الاثني عشر وتكون الأموال المذكورة لأشخاصهم .
وكلماتهم وإن وردت في باب الخمس غالباً ولكن يظهر منهم وكذا من الأخبار كون الخمس والأنفال على مساق واحد :
قال الشيخ : " وليس لأحد أن يتصرّف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلاّ بإذنه ، فمن تصرّف في شئ من ذلك بغير إذنه كان عاصياً . . .
هذا في حال ظهور الإمام ، فأمّا في حال الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم ممّا يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لابدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن . فأمّا ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرّف فيه على حال . وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول



[1] الخصال : 565 .

494

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست