responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 480


1 - فعن عليّ ( عليه السلام ) قال : " وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا - سبحانه - ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات .
فأمّا وجه الامارة فقوله - تعالى - : ( واعلموا أنّما غنمتم من شئ فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) فجعل لله خمس الغنائم . . . " [1] .
ولكن في صحّة الرواية كلام .
2 - عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : " الوصية بالخمس ، لأنّ الله - عزّ وجلّ - قد رضى لنفسه بالخمس " [2] .
يظهر منه أنّ الخمس بأجمعه لله - تعالى - نعم يحتمل أن يراد بالخمس في الرواية ما يوصى به من القربات لا الخمس المصطلح .
3 - قول الرضا ( عليه السلام ) في تفسير آية الخمس : " الخمس لله والرسول ، وهو لنا " [3] . فجعل جميع الخمس لأنفسهم .
وممّا يشهد أيضاً لكون الخمس حقّاً وحدانيّاً ثابتاً للإمام بما أنّه إمام ، أخبار التحليل بكثرتها ، إذ يستفاد منها أنّه ( عليه السلام ) هو المرجع الوحيد في الخمس وأنّه بأجمعه له وأنّ الأصناف الثلاثة من باب المصرف .
ويشهد لذلك أيضاً أنّه - تعالى - جعل الفيء أيضاً في آية الفيء [4] لنفس المصارف الستّة المذكورة في آية الخمس بلا تفاوت بينهما مع اختصاص الفيء



[1] الوسائل : 6 ، 341 .
[2] الوسائل : 13 ، 361 .
[3] الوسائل : 6 ، 361 .
[4] الحشر 59 : 7 .

480

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست