نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 480
1 - فعن عليّ ( عليه السلام ) قال : " وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا - سبحانه - ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات . فأمّا وجه الامارة فقوله - تعالى - : ( واعلموا أنّما غنمتم من شئ فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) فجعل لله خمس الغنائم . . . " [1] . ولكن في صحّة الرواية كلام . 2 - عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : " الوصية بالخمس ، لأنّ الله - عزّ وجلّ - قد رضى لنفسه بالخمس " [2] . يظهر منه أنّ الخمس بأجمعه لله - تعالى - نعم يحتمل أن يراد بالخمس في الرواية ما يوصى به من القربات لا الخمس المصطلح . 3 - قول الرضا ( عليه السلام ) في تفسير آية الخمس : " الخمس لله والرسول ، وهو لنا " [3] . فجعل جميع الخمس لأنفسهم . وممّا يشهد أيضاً لكون الخمس حقّاً وحدانيّاً ثابتاً للإمام بما أنّه إمام ، أخبار التحليل بكثرتها ، إذ يستفاد منها أنّه ( عليه السلام ) هو المرجع الوحيد في الخمس وأنّه بأجمعه له وأنّ الأصناف الثلاثة من باب المصرف . ويشهد لذلك أيضاً أنّه - تعالى - جعل الفيء أيضاً في آية الفيء [4] لنفس المصارف الستّة المذكورة في آية الخمس بلا تفاوت بينهما مع اختصاص الفيء