responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 468


منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال . . . " [1] .
والمراد بالميراث والتجارة وما أعطيه بقرينة السؤال خصوص الإماء والفتيات المغنومة المنتقلة بالشراء أو بالميراث أو نحوهما .
ومنها : ما يحمل على تحليل ما يشترى ممّن لا يعتقد الخمس أو من لا يخمس في زمان خاصّ :
كرواية يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وأنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم " [2] . وظهورها في التحليل في زمان خاصّ ظاهر ، كظهورها فيما تعلّق به الخمس أو حقّ آخر في يد الغير ثمّ انتقل إليه ، فلا تشمل ما تعلّق به الحقّ في يده .
ومنها : ما دلّ على تحليل الفي وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين :
كخبر أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إنّ الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيئ فقال - تبارك وتعالى - : ( واعلموا أنّما غنمتم من شئ فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) . فنحن



[1] الوسائل : 6 ، 379 . هذا الخبر يؤيّد ما كرّر في كلمات الأُستاذ من تصوير الحكم السلطاني الدائم من قبل النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ الإمام ( عليه السلام ) كان بصدد بيان حكم إلهي دائمي ، أو بيان مصداق لقاعدة كلّية وهي حلّيّة المال المنتقل ممّن يستحلّه إلى من يحرمه ، ونظائره في الفقه كثيرة منها ثمن الخمر والخنزير ممّا يكتسبه الكافر ، والغنائم التي يغنمها المخالف من دون إذن الإمام ومال من لا يعتقد بإعطاء الخمس في عصر الغيبة وغيرها - م - .
[2] الوسائل : 6 ، 380 .

468

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست