نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 395
فقد ترتفع الضرورة بالأمر بعرض المتاع على الناس فقط . وقد يواجه الحاكم إجحاف المالك فيمنعه عن ذلك . وقد لا تعالج المشكلة إلاّ بالتسعير . وقد يواجه الحاكم عصيان المالك لأوامر الحاكم بالكلية فيتدخّل بنفسه في بيع الأمتعة المحتكرة بثمن المثل . فروايات المنع من التسعير ناظرة إلى الموارد التي لا تصل فيها النوبة إلى تسعير الحاكم . قال في المسالك - بعد استظهار المصنّف عدم التسعير - : " إلاّ مع الإجحاف وإلاّ لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر على بذله أو يضرّ بحال الناس ، والغرض دفع الضرر " [1] . وفي الجواهر : " نعم لا يبعد ردّه مع الإجحاف ، كما عن أبي حمزة والفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي الضرر والضرار . . . " [2] . ويدلّ على كون المنع من الإجحاف من وظائف الحاكم ، مضافاً إلى وضوحه ، كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر حيث قال : " فامنع من الاحتكار ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه . وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع " .