responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 383


فيها .
الطائفة الثانية - ما دلّت على المنع مطلقاً في خصوص الطعام :
فعن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ " [1] .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ " [2] .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً : " من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس " [3] . وظهور هذه الأخبار في الحرمة أيضاً واضح .
ويحتمل قوياً أنّه يراد بالطعام مطلق ما يطعم من الأقوات والأغذية ، فيعمّ جميع الغلاّت الأربع وغيرها من الأرز والذرّة ونحوهما . كما فسّر الطعام المذكور في قوله تعالى : ( وطعام الذين أُوتوا الكتاب حلّ لكم ) [4] في اخبارنا بالحبوب والبقول وبالعدس والحمص وغير ذلك ، فراجع الوسائل [5] .
الطائفة الثالثة - ما دلّت على المنع بعد الثلاثة أو بعد الأربعين يوماً :
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون " [6] .
أقول : يشكل الالتزام بموضوعية الأربعين والثلاثة شرعاً ولو بنحو الإمارة الشرعية المجعولة ، بل الظاهر أنّ التحديد بهما كان بلحاظ الأعمّ الأغلب . فإنّ



[1] الوسائل : 12 ، 315 .
[2] الوسائل : 12 ، 314 .
[3] مستدرك الوسائل : 2 ، 468 .
[4] المائدة 5 : 5 .
[5] الوسائل : 16 ، 380 - 382 .
[6] الوسائل : 12 ، 312 .

383

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست