نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 383
فيها . الطائفة الثانية - ما دلّت على المنع مطلقاً في خصوص الطعام : فعن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ " [1] . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ " [2] . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً : " من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس " [3] . وظهور هذه الأخبار في الحرمة أيضاً واضح . ويحتمل قوياً أنّه يراد بالطعام مطلق ما يطعم من الأقوات والأغذية ، فيعمّ جميع الغلاّت الأربع وغيرها من الأرز والذرّة ونحوهما . كما فسّر الطعام المذكور في قوله تعالى : ( وطعام الذين أُوتوا الكتاب حلّ لكم ) [4] في اخبارنا بالحبوب والبقول وبالعدس والحمص وغير ذلك ، فراجع الوسائل [5] . الطائفة الثالثة - ما دلّت على المنع بعد الثلاثة أو بعد الأربعين يوماً : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون " [6] . أقول : يشكل الالتزام بموضوعية الأربعين والثلاثة شرعاً ولو بنحو الإمارة الشرعية المجعولة ، بل الظاهر أنّ التحديد بهما كان بلحاظ الأعمّ الأغلب . فإنّ