responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 381


وفي المختصر النافع : " والاحتكار وهو حبس الأقوات . . . " [1] .
ولكنّ الظاهر أنّ الفقهاء لم يكونوا بصدد تعريف اللفظ بحسب وضعه ومفهومه ، بل بصدد تعريف ما ثبت عندهم حرمته أو كراهته بالروايات الواردة .
والحاصل : أنّ اللفظ بحسب المفهوم عامّ وإن فرض كون المحرم منه بحسب الأدلّة أشياء خاصّة أعني الغلاّت الأربع والسمن والزيت .
الثالثة - هل الاحتكار محرّم أو مكروه ؟
اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرّم أو مكروه ؟ قال بعضهم : إنّه حرام :
ففي مقنع الصدوق : " ولا بأس أن يشتري الرجل طعاماً فلا يبيعه ، يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره . وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره ، فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر " [2] .
وفي بيع الكافي لأبي الصلاح :
" ولا يحلّ لأحد أن يحتكر شيئاً من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها " [3] . وغير ذلك من كلماتهم .
وقال بعضهم : إنّه مكروه :
ففي المقنعة : " والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها ، وذلك مكروه " [4] .
وفي المبسوط : " وأمّا الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضرّ ذلك



[1] المختصر النافع : 120 .
[2] الجوامع الفقهية : 31 .
[3] الكافي : 360 .
[4] المقنعة : 96 .

381

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست