نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 346
وهذه العشرون ما هي ؟ قال : هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان " [1] . 3 - وفي خبر الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً ؟ قال : إن شاء أوليائه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا رجلاً قتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل منهم . قال : ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم " [2] . 4 - وعن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور ، فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه وإن كان سوقياً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثمّ يحبسه أيّاماً ثم يخلّي سبيله " [3] . وأمّا في القسم الثالث والرابع من أقسام الحبس فلا وجه غالباً للتضييقات وضمّ سائر العقوبات إذ الغرض يحصل غالباً بمجرّد حبسه ومنعه من الفرار والانبعاث . نعم في خصوص الحبس الموقّت بداعي الكشف ربّما يتوقّف ذلك على منع زيارة أهله وإخوانه له . وربّما تقع الحاجة إلى الضرب ونحوه تعزيراً له لكتمان الشهادة ، لما مرّ من جواز التعزير على ذلك . وأمّا من يحبس لعدم الفرار فقط ، أو من يحبس لدفع شرّه وضرره فقط بعد العلم بعدم ارتداعه أصلاً فلا وجه لإيراد التضييقات عليه . وبذلك يظهر أنّ إجبار الشخص المسجون على المقابلة التلفزيونيّة أو على أُمور أُخر تسلب حريّته وسلطته على نفسه وتحطّم شخصيته الاجتماعية ، كالشركة في بعض الحفلات أو التصدّي لبعض الأعمال أو المساعدة في الاستخبارات أو