نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 291
" معالم القربة في أحكام الحسبة " وفصّل فيها وظائف المحتسب ، فلنذكر بعض ما ذكره إجمالاً ، وإن كان للبحث والاشكال في بعضه مجال واسع . ونشير إلى بعض عناوين كتابه فمن شاء التفصيل فليراجعه : قال في الباب الثاني منه : " أمّا بعد فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين ، وهو المهمّ الذي ابتعث الله به النبيّين أجمعين . . . وأمّا الأمر بالمعروف فينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : ما تعلّق بحقوق الله ، والثاني : ما تعلّق بحقوق الآدميّين ، والثالث : ما كان مشتركاً بينهما . وأمّا المتعلّق بحقوق الله تعالى فضربان : أحدهما : ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد كترك الجمعة في وطن مسكون ، فإن كانوا عدداً قد اتفق انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم بإقامتها ويأمرهم بفعلها ، ويؤدّب على الإخلال بها . . . وأمّا ما يؤمر به آحاد الناس وإفرادهم فكتأخير الصلاة حتّى يخرج وقتها فيذكر بها ويؤمر بفعلها ويراعى جوابه عنها فإن قال : تركتها للنسيان حثّه على فعلها بعد ذكره ولم يؤدّبه ، وإن تركها لتوان واهوان أدّبه زجراً وأخذه بفعلها جبراً . . . [1] . وأمّا الأمر بالمعروف في حقوق الآدميين فضربان : عامّ وخاصّ . فأمّا العامّ فكالبلد إذا تعطل سربه واستهدم سوره . . . فإن شرع ذووا المكنة في عمله وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حقّ الأمر به . وأما الخاصّ كالحقوق إذا بطلت ( مطلت ) والديون إذا أخّرت فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق . . . [2] .