responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 278


وهو الأقوى عندي لعموم آي القرآن والأخبار " [1] .
وحكى في المختلف عن السيّد المرتضى أنّه احتجّ للكفاية :
" بأنّ المطلوب في نظر الشارع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر ولم يتعلّق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجباً على الكفاية " .
قال العلاّمة : " والأقرب قول السيّد ، وهو اختيار أبي الصلاح وابن إدريس " [2] .
أقول : والظاهر أنّ الحقّ مع هؤلاء لما ذكره السيّد من الدليل [3] .
الرابعة : في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في المسألة :
لا يخفى أنّ الآيات والروايات الواردة في المسألة أيضاً على طائفتين ، يستفاد من بعضها كون الفريضة فريضة عامّة كلّف بها كلّ مسلم ومن بعضها كونها فريضة خاصّة أعني كونها من شؤون الحكومة .
فمن الطائفة الأُولى قوله - تعالى - : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إنّ الله عزيز حكيم ) [4] .
فالحكم في الآية عامّ لكلّ مؤمن ومؤمنة . فالله - تعالى - بولايته العامّة على عباده جعل لكلّ مؤمن ومؤمنة حقّ الولاية والسلطة على غيره ليكون له حقّ الأمر والنهي ، غاية الأمر أنّ الولاية لها مراتب والولاية هنا محدودة بمقدار جواز الأمر والنهي .



[1] الاقتصاد : 147 .
[2] المختلف : 1 ، 338 .
[3] قد مرّ منّا أنّ الواجب الاجتماعي مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون نوعاً آخر للواجب يتفاوت مع الواجب الكفائي والعيني الفردي ، فراجع - م - .
[4] التوبة 9 : 71 .

278

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست