responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 273


أحدهما : غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك المقبوضة عن أربابها إمّا لرغبة فيها وإمّا لتعدّ على أهلها . فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفّح الأمور أمر بردّه قبل التظلّم إليه ، وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلّم أربابه . . .
والضرب الثاني من الغصوب ما تغلب عليها ذوو الأيدي القوية وتصرّفوا فيه تصرّف الملاّك بالقهر والغلبة . فهذا موقوف على تظلّم أربابه ولا ينتزع من يد غاصبه إلاّ بأحد أربعة أُمور : أمّا باعتراف الغاصب ، وأمّا بعلم والي المظالم ، وأمّا ببيّنة تشهد على الغاصب ، وأمّا بتظاهر الاخبار الذي ينفي عنها التواطئ .
والقسم السادس : مشارفة الوقوف ، وهي ضربان : عامّة وخاصّة . فأمّا العامّة فيبدأ بتصفّحها ، وإن لم يكن فيها متظلّم ليجريها على سبيلها ويمضيها على شروط واقفها . . . وأمّا الوقوف الخاصة فإنّ نظره فيها موقوف على تظلّم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم متعينين . . .
والقسم السابع : تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها ، لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزّزه وقوّة يده أو لعلوّ قدره وعظم خطره . . .
والقسم الثامن : النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامّة ، كالمجاهرة بمنكر ضعف عن دفعه والتعدّي في طريق عجز عن منعه والتحيّف في حقّ لم يقدر على ردّه . . .
والقسم التاسع : مراعاة العبادات الظاهرة كالجُمع والأعياد والحجّ والجهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطها ، فانّ حقوق الله أولى أن تستوفى ، وفروضه أحقّ أن تؤدّى .
والقسم العاشر ؛ النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين ، فلا يخرج من النظر بينهم عن موجب الحقّ ومقتضاه . ولا يسوغ أن يحكم بينهم إلاّ بما يحكم

273

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست