نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 261
فللقائل بعدم الاعتبار أن يستدلّ بوجهين : الأوّل : إطلاق المقبولة والمشهورة والتوقيع الشريف الآتيات ونحوها ممّا أُستفيد منه الإذن في القضاء للفقيه . الثاني : استقرار السيرة في زمان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) على الرجوع والإرجاع إلى آحاد الصحابة من غير لحاظ الأعلميّة مع وضوح اختلافهم في الفضيلة . ويستدلّ على اعتبار الأعلمية بأمور : الأوّل : الأصل في المسألة يقتضي اعتبار الأعلميّة فإنّه القدر المتيقّن . ويرد عليه أنّ الأصل لا يقاوم ما مرّ من الدليلين . الثاني : أنّ الظنّ بقول الأعلم أقوى ، وترجيح المرجوح قبيح . ويرد عليه مضافاً إلى منع القوّة دائماً ؛ إذ لعلّ المفضول يوافق كثيراً من أفاضل الأموات ، أنّه لا دليل على تعيّن الأخذ بهذا الرجحان هنا بعد احتمال وجود الرجحان في تسهيل الأمر على الناس بالتخيير بين الأفضل وغيره . الثالث : ما في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمالك : " ثمّ اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأُمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلّة . . . " [1] . ويرد عليه أنّه لا دلالة فيه على اعتبار الأعلميّة ، إذ المراد بالأفضل في كلامه ( عليه السلام ) من اشتمل على صفات كمالية عديدة ذكرها ( عليه السلام ) كما يظهر بالمراجعة . ولو سلّم شمول إطلاقه للأعلمية أيضاً فهو في مقام بيان وظيفة الوالي ، فلا يدلّ على تكليف المتخاصمين . الرابع : بعض الروايات الدالّة على تقديم الأفقه على غيره : ففي مقبولة عمر
[1] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 104 ؛ صالح : 434 ، الكتاب 53 .
261
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 261