نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 260
وأمّا الايمان فإن أُريد به ما في قبال الكفر فيدلّ على اعتباره كلّ ما دلّ على حرمة تولّي الكفّار ، وقوله - تعالى - : ( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) [1] . وإن أُريد بالايمان كونه إماميّاً فيدلّ على اعتباره - مضافاً إلى أصالة عدم الانعقاد مع الشكّ - قوله ( عليه السلام ) : " منكم " في خبر أبي خديجة ، وكذا المقبولة . هذا مضافاً إلى أنّ القاضي في كلّ مذهب يناسب أن يكون من أنفسهم . وأمّا العدالة فيدلّ على اعتبارها - مضافاً إلى الأصل المشار إليه ، وإلى وضوحه - ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين . . . " [2] . وأمّا طهارة المولد ، وكذا الذكورة فيدلّ على اعتبارهما ما دلّ على اعتبارهما في الوالي فراجع . وفي اعتبار الحريّة ، قد مرّ أن موضوع البحث منتف في أعصارنا . وأمّا العلم فيدلّ على اعتباره إجمالاً - مضافاً إلى الأصل ، وإلى وضوح ذلك لتوقّف القضاء بالحقّ عليه - خصوص خبر أبي خديجة ، وكذا مقبولة عمر بن حنظلة وخبر سليمان بن خالد المذكور في عدالة القاضي . وهل تعتبر الأعلمية مع الإمكان أو لا ؟ قال المحقّق : " إذا وجد اثنان يتفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فإن قلّد الأفضل جاز . وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد . والوجه الجواز ، لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام " [3] .