responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 260


وأمّا الايمان فإن أُريد به ما في قبال الكفر فيدلّ على اعتباره كلّ ما دلّ على حرمة تولّي الكفّار ، وقوله - تعالى - : ( لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) [1] .
وإن أُريد بالايمان كونه إماميّاً فيدلّ على اعتباره - مضافاً إلى أصالة عدم الانعقاد مع الشكّ - قوله ( عليه السلام ) : " منكم " في خبر أبي خديجة ، وكذا المقبولة . هذا مضافاً إلى أنّ القاضي في كلّ مذهب يناسب أن يكون من أنفسهم .
وأمّا العدالة فيدلّ على اعتبارها - مضافاً إلى الأصل المشار إليه ، وإلى وضوحه - ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين . . . " [2] .
وأمّا طهارة المولد ، وكذا الذكورة فيدلّ على اعتبارهما ما دلّ على اعتبارهما في الوالي فراجع .
وفي اعتبار الحريّة ، قد مرّ أن موضوع البحث منتف في أعصارنا .
وأمّا العلم فيدلّ على اعتباره إجمالاً - مضافاً إلى الأصل ، وإلى وضوح ذلك لتوقّف القضاء بالحقّ عليه - خصوص خبر أبي خديجة ، وكذا مقبولة عمر بن حنظلة وخبر سليمان بن خالد المذكور في عدالة القاضي .
وهل تعتبر الأعلمية مع الإمكان أو لا ؟ قال المحقّق : " إذا وجد اثنان يتفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فإن قلّد الأفضل جاز .
وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد . والوجه الجواز ، لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام " [3] .



[1] النساء 4 : 141 .
[2] الوسائل : 18 ، 7 .
[3] الشرائع : 4 ، 69 .

260

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست