responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 154

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


الرابع : أنّ الحكومة ومشتقاتها قد غلب استعمالها في الكتاب والسُنّة في خصوص القضاء ، بل يمكن أن يقال : ليس إطلاق الحاكم على الوالي بالاشتراك اللفظي أو المجاز ، بل لأنّه قاض حقيقة ولأنّ القضاء من أهمّ شؤونه ولا تتمّ الولاية إلاّ به ، فيكون قوله " حاكماً " في المقبولة مساوقاً لقوله " قاضياً " في خبر أبي خديجة بنقليه . وأمّا التعليل فلأن القضاء لا يكون مشروعاً إلاّ بإجازة الوصيّ ونصبه ، وأمّا ذكر السلطان فلأن الرجوع إلى القاضي المنصوب من قبله نحو رجوع إليه .
وعلى هذا فما ذكره الأُستاذ الإمام ( رحمه الله ) من استفادة الولاية الكبرى عن طريق تقسيم التنازع إلى قسمين قابل للخدشة جدّاً .
فإن قلت : استعمال حرف الاستعلاء في قوله : " عليكم " يناسب الولاية المطلقة . قلت : في القضاء أيضاً نحو استيلاء واستعلاء ، فيصح استعمال حرف الاستعلاء على أي تقدير .
الخامس : أنّ الظاهر كون المخاطب في " منكم " و " عليكم " خصوص الشيعة فيعلم بذلك أنّ غرضه ( عليه السلام ) كان رفع مشكلة الشيعة في منازعاتهم ، ولو كان بصدد نصب الوالي لكان المناسب نصبه على جميع الأُمّة لا على الشيعة فقط .
اللهمّ إلاّ أن يقال ، كما مرّ في كلام الأستاذ ( رحمه الله ) : إنّه ( عليه السلام ) كان بصدد طرح حكومة عادلة إلهية وبيان شرائطها ومواصفاتها حتّى لا يتحيّر المفكِّرون لو وفّقهم الله - تعالى - لإقامتها ولو في الأعصار الآتية .
السادس : سلّمنا أنّ الحكم بمشتقاته يعمّ القضاء وغيره ولكن لمّا كانت المقبولة سؤالاً عن المنازعة في الأموال ، فالقضاء هو القدر المتيقّن منها ، والتمسّك بالاطلاق إنّما يجري في الموضوعات لا في المحمولات .
ولكن يمكن أن يقال : إنّا لا نرى فرقاً بين الموضوعات وبين المحمولات .

154

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست