responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 150


من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق . اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا . فإنّي قد جعلته قاضيّاً ، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر " .
هكذا في التهذيب المطبوع بطبعتيه [1] ولكن في الوسائل : " فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً " بإضافة كلمة " عليكم " فلعلّه سهو من النسّاخ أو منه ، أو أن نسخة التهذيب عند صاحب الوسائل كانت كذلك [2] .
وروى الصدوق باسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : " إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيّاً فتحاكموا إليه " [3] .
وأبو خديجة لم يثبت وثاقته ، فعن الشيخ في الفهرست : أنّه ضعيف . وعن النجاشي أنّه قال : " ثقة ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، له كتاب " [4] .
قال الأُستاذ الإمام ( رحمه الله ) في تقريب الاستدلال بالمقبولة والمشهورة على نصب الفقيه والياً ما محصّله : " إنّ قول الراوي : " بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة " لا شبهة في شموله للمنازعات التي يرجع فيها إلى القضاة . . . والمنازعات التي يرجع فيها إلى الولاة والأُمراء . . . ولذا قال :
" فتحاكما إلى السلطان ، أو إلى القضاة " . . . وكيف كان ، فلا إشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه ، سيما مع مناسبات الحكم والموضوع ، ومع استشهاده بالآية التي



[1] التهذيب : 6 ، 303 .
[2] الوسائل : 18 ، 100 .
[3] الوسائل : 18 ، 4 .
[4] تنقيح المقال : 2 ، 5 ، الفهرست للطوسي : 79 ، رجال النجاشي : 134 .

150

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست