responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 588


منّا ربع العشر أُخذ منهم ذلك القدر ، وإن كان نصفاً فنصف ، وإن كان عشراً فعشر . . .
فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر .
وأصله ما روينا عن عمر أنّه كتب إلى العشّار في الأطراف أن خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمّي نصف العشر ومن الحربي العشر ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يخالفه أحد منهم فيكون إجماعاً منهم على ذلك . وروى إنّه قال :
" خذوا منهم ما يأخذون من تجّارنا " .
فقيل له : إن لم نعلم ما يأخذون من تجّارنا ؟ فقال : " خذوا منهم العشر " وما يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية " [1] .
فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام . وظاهر الجميع أنّ المأخوذ من المسلم زكاة مال التجارة المشروعة سنوية .
الثانية : في التعرّض لبعض الأخبار الواردة في أخذ العشور :
وهي على قسمين :
الأوّل - ما ورد في ذمّ العشّارين إجمالاً :
فمنها : ما في نهج البلاغة مخاطباً لنوف البكالي : " يانوف ، إنّ داود ( عليه السلام ) قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال : إنّها ساعة لا يدعو فيها عبد إلاّ استجيب له إلاّ أن يكون عشّاراً أو عريفاً أو شرطياً أو صاحب عرطبة - وهي الطنبور - أو صاحب كوبة - وهي الطبل - " [2] .
والعشّار لا يتعيّن فيمن يأخذ العشور المحرّمة ، بل كان يطلق العشر كثيراً على الصدقات الواجبة فيحتمل حمل هذه التعبيرات على خطورة هذه الحرف



[1] بدائع الصنائع : 2 ، 38 .
[2] نهج البلاغة ، عبده : 3 ، 174 ؛ صالح : 487 ، الحكمة 104 .

588

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست