responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 568

إسم الكتاب : نظام الحكم في الإسلام ( عدد الصفحات : 621)


على أهل خيبر بعد تقبيلهم أراضيها ، كما دلّ عليه صحيحة صفوان وخبر البزنطي أيضاً فراجع [1] .
وفي سنن البيهقي بسنده ، عن العرباض بن سارية السلمي ، قال : نزلنا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر ، ومعه من معه من أصحابه ، وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً منكراً ، فأقبل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : يا محمّد ، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا ؟ فغضب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال : " يا بن عوف ، اركب فرسك ثمّ ناد : . . .
إنّ الله - عزّ وجلّ - لم يحلّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلاّ بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم " [2] .
السادسة : فيما إذا مات الذمّي أو أسلم :
قال الشيخ : " إذا وجبت الجزية على الذمّي بحول الحول ثمّ مات أو أسلم قال الشافعي : لم تسقط . وقال أبو حنيفة : تسقط . وقال أصحابنا : إن أسلم سقطت ، ولم يذكروا الموت . والذي يقتضيه المذهب : أنّه إذا مات لا تسقط عنه ، لأنّ الحقّ واجب عليه فيؤخذ من تركته ، وبه قال مالك " [3] .
وقال الماوردي : " ولا تجب الجزية عليهم في السنة إلاّ مرّة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية ، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر ما مضى منها .
ومن أسلم منهم كان ما لزم من جزيته ديناً في ذمّته يؤخذ بها ، وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته " [4] .
أقول : لما كانت الجزية ضريبة سنويّة توضع على أهل الذمّة في قبال الكفّ



[1] الوسائل : 11 ، 120 .
[2] سنن البيهقي : 9 ، 204 .
[3] الخلاف : 3 ، 239 .
[4] الأحكام السلطانية : 145 .

568

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست