responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 567


عندي . . . " [1] .
والظاهر عدم الخصوصية للأرض ، فيجوز وضعها على الأنعام والسيّارات ونحوها من الممتلكات ، لما مرّ من العمومات والإطلاقات .
الخامسة : في أنّه لا يؤخذ منهم سوى الجزية وما اشترطوا عليهم في عقد الذمّة شئ آخر :
الظاهر أنّ ضريبة أهل الجزية تنحصر في الجزية الموضوعة عليهم بكمّها وكيفها وما اشترط عليهم في عقد الذمّة ، فليس عليهم بعدها شئ من زكاة وغيرها .
بل الظاهر من الأخبار والفتاوى سقوط الزكاة عنهم .
ففي صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية ؟ قال : لا [2] .
وفي صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قوله : " وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شئ وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ " . فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : " إنّما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " [3] .
والظاهر أنّ المراد بالخمس هنا هو الزكاة المضاعفة ، فيجوز مطالبتها إن شرطت في عقد الذمّة وتكون في الحقيقة بعنوان الجزية نظير ما وضعه عمر على بني تغلب وقد مرّ آنفاً .
ومن هذا القبيل أيضاً على الظاهر جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العشر ونصف العشر



[1] المنتهى : 2 ، 966 .
[2] الوسائل : 11 ، 115 .
[3] الوسائل : 11 ، 114 .

567

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست