responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 566


العمومات من الكتاب والسنّة : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم ممّا يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : " الخراج وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم " [1] .
ومرجع الضمير بقرينة ما قبله في الكافي هو أبو عبد الله ( عليه السلام ) مضافاً إلى أنّ مثل محمّد بن مسلم الفقيه لا يروي عن غير الإمام ( عليه السلام ) .
والمنساق منها بدواً وإن كان عدم جواز الجمع ، ولكن لمّا كانت الجزية إنّما تثبت بتبع عقد الذمّة فلعلّ المراد أنّه بعدما وقع العقد على أحدهما فلا يجوز التخلّف عنه بالأخذ من الآخر ، فلا ينافي هذا جواز الجمع بينهما ابتداءً في متن العقد . والمراد بالأخذ الوضع في متن العقد لا الأخذ خارجاً .
وعن الصدوق ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : " إنّ بني تغلب أَنِفُوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم ، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة ، فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحقّ " [2] .
وظاهر هذا الخبر جواز مضاعفة الصدقة بعنوان الجزية وأنّ الملاك هو ما صالحوا عليه .
والعلاّمة قوّى جواز الجمع فقال : " ويتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم وإن شاء على أرضيهم . وهل يجوز له أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رؤوسهم شيئاً وعن أرضهم شيئاً ؟ قال الشيخان وابن إدريس : لا يجوز ذلك ، بل له أن يأخذ من أيّهما شاء . وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما ، وهو الأقوى



[1] الوسائل : 11 ، 114 .
[2] الوسائل : 11 ، 116 .

566

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست