نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 565
من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير ، لأنّ أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا " [1] ورواه عنه في المستدرك [2] . ولا يخفى أنّ الخمر والخنزير لا مالية لهما عند المسلمين وتكون المعاملة عليهما باطلة ، فيستفاد من الخبرين جواز إلزام الكفّار بما ألزموا به أنفسهم من صحّة المعاملة عليهما وأخذ ثمنهما ، وكذلك الميتة ونحوها . ولعلّه ينفتح من ذلك باب واسع يمكن أن تنتفع به الدول المسلمة في معاملاتهم مع الدول الأجنبية الكافرة . الرابعة : في اختيار الإمام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما : قال الشيخ : " وكلّ من وجبت عليه الجزية فالإمام مخيّر بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئاً . وإن وضعها على أرضيهم فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئاً " [3] . الظاهر أنّ مراده أنّه لو جعلت على الرؤوس فقط أو على الأرضين فقط في عقد الذمّة فلا يجوز التخلّف عن العقد ، لا أنّه لا يجوز الوضع عليهما في بادئ الأمر . وقال المحقّق : " ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرضين ، ولا يجمع بينهما . وقيل بجوازه ابتداءً وهو الأشبه " [4] . أقول : ويدلّ على جواز ضرب الجزية على الأرض إجمالاً مضافاً إلى