responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 565


من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير ، لأنّ أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا " [1] ورواه عنه في المستدرك [2] .
ولا يخفى أنّ الخمر والخنزير لا مالية لهما عند المسلمين وتكون المعاملة عليهما باطلة ، فيستفاد من الخبرين جواز إلزام الكفّار بما ألزموا به أنفسهم من صحّة المعاملة عليهما وأخذ ثمنهما ، وكذلك الميتة ونحوها .
ولعلّه ينفتح من ذلك باب واسع يمكن أن تنتفع به الدول المسلمة في معاملاتهم مع الدول الأجنبية الكافرة .
الرابعة : في اختيار الإمام بين أن يضع الجزية على الرؤوس أو الأراضي أو كليهما :
قال الشيخ : " وكلّ من وجبت عليه الجزية فالإمام مخيّر بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم ، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئاً . وإن وضعها على أرضيهم فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئاً " [3] .
الظاهر أنّ مراده أنّه لو جعلت على الرؤوس فقط أو على الأرضين فقط في عقد الذمّة فلا يجوز التخلّف عن العقد ، لا أنّه لا يجوز الوضع عليهما في بادئ الأمر .
وقال المحقّق : " ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرضين ، ولا يجمع بينهما . وقيل بجوازه ابتداءً وهو الأشبه " [4] .
أقول : ويدلّ على جواز ضرب الجزية على الأرض إجمالاً مضافاً إلى



[1] دعائم الإسلام : 1 ، 381 .
[2] مستدرك الوسائل : 2 ، 267 .
[3] النهاية : 193 .
[4] الشرائع : 1 ، 328 .

565

نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست