نام کتاب : نظام الحكم في الإسلام نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 564
درهماً " وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنّما صنعه بمشورته ( عليه السلام ) [1] . أقول : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عصرهما في موارد خاصّة بضرب مقدار معيّن لا ظهور له في تعيّن ذلك في جميع الأعصار وجميع البلدان ، بداهة أنّ هذا السنخ من الأُمور ليست تابعة للتعبّد المحض ، بل يلاحظ فيها مصالح المسلمين والدولة الإسلامية . ولا يرفع اليد عن الصحيحة التي عمل بها الأصحاب وأيّدها الإجماع المنقول والشهرة المحقّقة بهذه الأخبار الحاكية للفعل في موارد خاصّة . وأمّا أخذ الجزية من المحرّمات : قال الشيخ : " ولا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ممّا أخذوه من ثمن الخمور والخنازير والأشياء التي لا يحلّ للمسلمين بيعها والتصرّف فيها " [2] . وفي المختلف : " لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا . . . " [3] . والأصل في المسألة ما رواه في الوسائل بسند صحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم ، قال : " عليهم الجزية في أموالهم ، تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر ، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم " [4] . وفي دعائم الإسلام : " وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) " أنّه رخّص في أخذ الجزية